الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للمحرم قصّ أظفاره؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قصّ المحرم أظفاره ممنوع إلا من عذر، لأن قطع الأظفار إزالة جزء يُترفَّه به، فحرم كإزالة الشعر.
محرَّم إلا لعذرقَصُّ الأَْظْفَارِ فِي الْحَجِّ وَمَا يَجِبُ فِيهِ: ٤ - مِمَّا يُنْدَبُ لِمَنْ يُرِيدُ الإِْحْرَامَ تَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ، فَإِذَا دَخَل فِي الإِْحْرَامِ فَقَدْ أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ قَصِّ أَظْفَارِهِ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ، لأَِنَّ قَطْعَ الأَْظْفَارِ إِزَالَةُ جُزْءٍ يُتَرَفَّهُ بِهِ، فَحَرُمَ، كَإِزَالَةِ الشَّعْرِ، وَتَفْصِيل حُكْمِهِ إِذَا قَصَّهُ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ إِحْرَامٌ (١) .
٨٩١ - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ دُخُولُ الْحَمَّامِ، وَالتَّدَلُّكُ، وَغَسْلُ رَأْسِهِ بِالطِّينِ، وَالْخِطْمِيِّ، وَالِاكْتِحَالُ، وَالتَّسْوِيكُ، وَالنَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ، وَشَمُّ الرَّيْحَانِ، وَغَسْلُ ثِيَابِهِ، وَقَصُّ أَظْفَارِهِ وَشَارِبِهِ، وَنَتْفُ إبْطِهِ، وَالتَّنَوُّرُ، وَلَا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي مَنْعِهِ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا قُرْآنٌ، وَلَا سُنَّةٌ، وَمُدَّعِي الْإِجْمَاعِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ: كَاذِبٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، قَائِلٌ مَا لَا عِلْمَ بِهِ - وَمَنْ أَوْجَبَ فِي ذَلِكَ غَرَامَةً فَقَدْ أَوْجَبَ شَرْعًا فِي الدِّينِ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى؟ وَقَدْ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٢٩٦
[مَسْأَلَة الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ قَلَم أَظْفَارِهِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ] (٢٣٦٠) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا يَقْطَعُ ظُفْرًا إلَّا أَنْ يَنْكَسِرَ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ قَلْمِ أَظْفَارِهِ، إلَّا مِنْ عُذْرٍ؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْأَظْفَارِ إزَالَةُ جُزْءٍ يَتَرَفَّهُ بِهِ، فَحُرِّمَ، كَإِزَالَةِ الشَّعْرِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.