فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإمساك عن الشعر والأظفار للمضحي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم إمساك من أراد التضحية عن قص شعره وأظفاره في عشر ذي الحجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإمساك عن قص الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية سنة وليس بواجب

سنة
المالكية

الإمساك عن قص الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية سنة وليس بواجب

سنة
الشافعية

الإمساك عن قص الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية واجب عند بعضهم، وسنة عند بعضهم، الواجب قول بعض الشافعية، والسنة قول بعضهم الآخر

واجب أو سنة
الحنابلة

الإمساك عن قص الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد التضحية واجب عند بعضهم، وسنة عند بعضهم، الواجب قول بعض الحنابلة، والسنة قول بعضهم الآخر

واجب أو سنة

نص المسألة

إِمْسَاكُ الْمُضَحِّي عَنْ قَصِّ أَظْفَارِهِ: ٥ - ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَل الْعَشْرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ عَنْ قَصِّ الشَّعْرِ وَالأَْظْفَارِ، وَهُوَ قَوْل إِسْحَاقَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَنْ قَصِّ الشَّعْرِ وَالأَْظْفَارِ. لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إِذَا دَخَل الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ، وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ. (٢) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أَهَل هِلاَل ذِي الْحِجَّةِ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ (١) وَالْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ بَقَاؤُهُ كَامِل الأَْجْزَاءِ، لِتَشْمَلَهَا الْمَغْفِرَةُ وَالْعِتْقُ مِنَ النَّارِ (٢) . وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُمْ أَطْلَقُوا طَلَبَ تَرْكِ الأَْظْفَارِ وَالشَّعْرِ فِي عَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ أَرَادَ التَّضْحِيَةَ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَكَانَ يَمْلِكُ الأُْضْحِيَّةَ أَمْ لاَ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أظفار» ج ٥ ص ١٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب أو سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب أو سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.