فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سبب ثبوت ولاء العتاقة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت الولاء للمعتِق إذا كان سبب العتق غير محظور، على اختلاف صور العتق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثبوت الولاء للمعتِق إذا كان سبب العتق غير محظور يثبت له الولاء، سواء كان العتق بصنعه أو بغير صنعه، وبعوض أو بغير عوض، منجزًا أو معلقًا، صريحًا أو كناية

يثبت
المالكية

ثبوت الولاء للمعتِق إذا كان سبب العتق غير محظور يثبت له الولاء، سواء كان العتق بصنعه أو بغير صنعه، وبعوض أو بغير عوض، منجزًا أو معلقًا، صريحًا أو كناية

يثبت
الشافعية

ثبوت الولاء للمعتِق إذا كان سبب العتق غير محظور يثبت له الولاء، سواء كان العتق بصنعه أو بغير صنعه، وبعوض أو بغير عوض، منجزًا أو معلقًا، صريحًا أو كناية

يثبت
الحنابلة

ثبوت الولاء للمعتِق إذا كان سبب العتق غير محظور يثبت له الولاء، سواء كان العتق بصنعه أو بغير صنعه، وبعوض أو بغير عوض، منجزًا أو معلقًا، صريحًا أو كناية

يثبت

نص المسألة

سَبَبُ ثُبُوتِ وَلاَءِ الْعَتَاقَةِ: ٧ - سَبَبُ ثُبُوتِ هَذَا الْوَلاَءِ الْعِتْقُ فِي الْجُمْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ مَحْظُورًا فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِلْمُعْتِقِ، سَوَاءٌ كَانَ الْعِتْقُ حَاصِلاً بِصُنْعِهِ وَهُوَ الْعَتَاقُ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى الْعَتَاقِ شَرْعًا كَشِرَاءِ الْقَرِيبِ وَقَبُول الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، أَوْ بِغَيْرِ صُنْعِهِ بِأَنْ وَرِثَ قَرِيبَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الإِْعْتَاقُ بِغَيْرِ بَدَلٍ أَوْ بِبَدَلٍ، وَهُوَ الإِْعْتَاقُ عَلَى مَالٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافًا إِلَى وَقْتٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ صَرِيحًا أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ، أَوْ كِنَايَةً أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَى الْكِنَايَةِ، وَكَذَا الْعِتْقُ الْحَاصِل بِالتَّدْبِيرِ وَالاِسْتِيلاَدِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ صَرِيحُ التَّدْبِيرِ وَالإِْعْتَاقُ وَالاِسْتِيلاَدُ وَالْكِتَابَةُ، وَكَذَلِكَ الْوَلاَءُ لَهُ إِذَا أَعْتَقَهُ عَنْ وَاجِبٍ عَلَيْهِ كَالإِْعْتَاقِ عَنْ كَفَّارَةِ الْقَتْل أَوِ الظِّهَارِ أَوِ الإِْفْطَارِ فِي رَمَضَانَ، أَوِ الإِْيلاَءِ، أَوِ الْيَمِينِ أَوِ النَّذْرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَالأَْصْل فِيهِ قَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (١) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولاء» ج ٤٥ ص ١٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.