فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم العقد الصوري الظاهر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح العقد الظاهر الذي أظهره المتعاقدان وهما لا يريدانه، أو اتفقا سرًّا على بطلانه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العقد الظاهر الذي أظهره المتعاقدان خلاف قصدهما صحيح عند أبي حنيفة، وباطل عند أبي يوسف ومحمد، الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن

خلاف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العقد الظاهر الذي أظهره المتعاقدان خلاف قصدهما صحيح

صحيح
الحنابلة

العقد الظاهر الذي أظهره المتعاقدان خلاف قصدهما باطل

باطل

نص المسألة

إِظْهَارُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ خِلاَفَ قَصْدِهِمَا: ٨ - إِذَا أَظْهَرَ الْعَاقِدَانِ عَقْدًا فِي الأَْمْوَال، وَهُمَا لاَ يُرِيدَانِهِ، أَوْ ثَمَنًا لِمَبِيعٍ وَهُمَا يُرِيدَانِ غَيْرَهُ، أَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ لآِخَرَ بِحَقٍّ وَقَدِ اتَّفَقَا سِرًّا عَلَى بُطْلاَنِ ذَلِكَ الإِْقْرَارِ الظَّاهِرِ، فَقَدْ قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، كَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: الظَّاهِرُ بَاطِلٌ. وَقَال بَعْضُهُمْ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ: الظَّاهِرُ صَحِيحُ، وَقَدْ فَصَّل ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عِنْدَ كَلاَمِهِمْ عَلَى بَيْعِ التَّلْجِئَةِ، (٣) وَسَمَّى الْمُعَاصِرُونَ هَذَا الْعَقْدَ الظَّاهِرَ بِالْعَقْدِ الصُّورِيِّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إظهار» ج ٥ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.