فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصرف لإبطال حق الغير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل التصرف الذي قصد به إبطال حق الغير أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التصرف الذي قصد به إبطال حق الغير أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل غير حلال مهما كان ظاهره

لا يحل
المالكية

التصرف الذي قصد به إبطال حق الغير أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل غير حلال مهما كان ظاهره

لا يحل
الشافعية

التصرف الذي قصد به إبطال حق الغير أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل غير حلال مهما كان ظاهره

لا يحل
الحنابلة

التصرف الذي قصد به إبطال حق الغير أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل غير حلال مهما كان ظاهره

لا يحل

نص المسألة

إِظْهَارُ خِلاَفِ قَصْدِ الشَّارِعِ بِالْحِيلَةِ: ٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ حِل كُل تَصَرُّفٍ مَهْمَا كَانَ ظَاهِرَهُ، إِذَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ إِبْطَال حَقِّ الْغَيْرِ أَوْ إِدْخَال شُبْهَةٍ فِيهِ، أَوْ تَمْوِيهَ بَاطِلٍ. (١) أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي تَهْدُفُ إِلَى غَيْرِ مَا قَصَدَهُ الشَّارِعُ مِنْهَا، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِهَا، فَرَأَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ حِلَّهَا، وَرَأَى آخَرُونَ حُرْمَتَهَا، (٢) وَنَجِدُ ذَلِكَ مُفَصَّلاً فِي كِتَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي ثَنَايَا الأَْبْحَاثِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ مُفَصَّلاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مُصْطَلَحِ (حِيلَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إظهار» ج ٥ ص ١٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.