فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفالة الخنثى المشكل بعد البلوغ

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يُعامَل الخنثى المشكل بعد البلوغ في الكفالة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخنثى المشكل بعد البلوغ في الكفالة كالأنثى في جميع الأحكام، ولم يُستثنَ من ذلك في الكفالة والحضانة، الأصل أنه كالأنثى إلا في مسائل ليست منها الكفالة

كالأنثى
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الخنثى المشكل بعد البلوغ في الكفالة يُعامَل معاملة البنت البكر، حسب تفصيل في باب الحضانة

كالبكر
الحنابلة

الخنثى المشكل بعد البلوغ في الكفالة يُعامَل معاملة البنت البكر، حسب تفصيل في باب الحضانة

كالبكر

نص المسألة

كَفَالَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكَل: ٩ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْكَل بَعْدَ الْبُلُوغِ يُعَامَل مُعَامَلَةَ الْبِنْتِ الْبِكْرِ، (١) حَسَبَ تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي (حَضَانَة ف ١٩) . وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ بَيَّنُوا بِأَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْكَل كَالأُْنْثَى فِي جَمِيعِ الأَْحْكَامِ إِلاَّ فِي مَسَائِل، وَلَمْ يَذْكُرُوا مَسْأَلَةَ كَفَالَةِ الْخُنْثَى الْمُشْكَل وَحَضَانَتِهِ ضِمْنَ هَذِهِ الْمَسَائِل الْمُسْتَثْنَاةِ. (٢) وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ كَفَالَةَ الأُْمِّ عَنِ الْخُنْثَى الْمُشْكَل لاَ تَسْقُطُ مَا دَامَ مُشْكَلاً. (٣) انْتِهَاءُ وِلاَيَةِ الْكَفَالَةِ: تَنْتَهِي وِلاَيَةُ الْكَفَالَةِ بَعْدَ بُلُوغِ الْغُلاَمِ وَالْجَارِيَةِ لاِكْتِفَائِهِمَا بِأَنْفُسِهِمَا مِنْ كَمَال التَّمْيِيزِ وَالْقُوَّةِ (٤) وَيَخْتَلِفُ وَقْتُ زَوَال الْكَفَالَةِ، إِذَا كَانَ مَنْ تَحْتَ الْكَفَالَةِ أُنْثَى أَوْ ذَكَرًا، عَاقِلاً أَوْ غَيْرَ عَاقِلٍ. وَالتَّفْصِيل فِي (حَضَانَة ف ١٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولاية على النفس» ج ٤٥ ص ١٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كالأنثى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كالبكر

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ٣٦٣

وَكَذَا لِلْوَلِيِّ مِنْ الْعَصَبَةِ إسْكَانُهَا مَعَهُ إذَا كَانَ مَحْرَمًا لَهَا وَإِلَّا فَفِي مَوْضِعٍ لَائِقٍ بِهَا يُسْكِنُهَا وَيُلَاحِظُهَا دَفْعًا لِعَارِ النَّسَبِ كَمَا يَمْنَعُهَا نِكَاحَ غَيْرِ الْكُفْءِ وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَالْأَمْرَدُ مِثْلُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَإِنْ بَلَغَتْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ فَفِيهَا التَّفْصِيلُ الْمَارُّ قَالَ الْمُصَنِّفُ: حَضَانَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَكَفَالَتُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْبِنْتِ الْبِكْرِ حَتَّى يَجِيءَ فِي جَوَازِ اسْتِقْلَالِهِ وَانْفِرَادِهِ عَنْ الْأَبَوَيْنِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَيُعْلَمُ التَّفْصِيلُ فِيهِ مَا مَرَّ اهـ.

الحنابلة

كالبكر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.