فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب إرضاع المولود المحتاج

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب إرضاع المولود إذا كان في سن الرضاع وكان محتاجًا إليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إرضاع المولود في سن الرضاع إذا كان محتاجًا إليه واجب، إذا كان في سن الرضاع ومحتاجًا إليه

واجب
المالكية

إرضاع المولود في سن الرضاع إذا كان محتاجًا إليه واجب، إذا كان في سن الرضاع ومحتاجًا إليه

واجب
الشافعية

إرضاع المولود في سن الرضاع إذا كان محتاجًا إليه واجب، إذا كان في سن الرضاع ومحتاجًا إليه

واجب
الحنابلة

إرضاع المولود في سن الرضاع إذا كان محتاجًا إليه واجب، إذا كان في سن الرضاع ومحتاجًا إليه

واجب

نص المسألة

إِرْضَاعُ الْوَلَدِ: ٢٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِرْضَاعُ الْمَوْلُودِ إِذَا كَانَ فِي سِنِّ الرَّضَاعِ، وَكَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ١٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٦١٩

(قَوْلُهُ لَا يَسْتَأْجِرُ الْأَبُ أُمَّهُ إلَخْ) عَلَّلَهُ فِي الْهِدَايَةِ بِأَنَّ الْإِرْضَاعَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا دِيَانَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى - {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ}- فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ. وَاعْتَرَضَهُ فِي الْفَتْحِ بِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مَعَ أَنَّ الْوُجُوبَ فِي الْآيَةِ يَشْمَلُ مَا قَبْلَ الْعِدَّةِ وَمَا بَعْدَهَا ثُمَّ قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا مُقَيَّدًا بِإِيجَابِ رِزْقِهَا عَلَى الْأَبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى - {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}- فَفِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَالْعِدَّةِ هُوَ قَائِمٌ بِرِزْقِهَا،

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.