فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء الأب من مال ابنه الطفل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للأب أن يشتري لنفسه من مال ولده الذي في حجره، وأن يبيعه من مال نفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء الأب لنفسه من مال ابنه الذي في حجره، وبيعه له من مال نفسه يجوز

جائز
المالكية

شراء الأب لنفسه من مال ابنه الذي في حجره، وبيعه له من مال نفسه يجوز

جائز
الشافعية

شراء الأب لنفسه من مال ابنه الذي في حجره، وبيعه له من مال نفسه يجوز

جائز
الحنابلة

شراء الأب لنفسه من مال ابنه الذي في حجره، وبيعه له من مال نفسه يجوز، الأب يشتري لنفسه من مال ابنه الذي في حجره، ويبيع ولده من مال نفسه

جائز

نص المسألة

شِرَاءُ الرَّجُل لِنَفْسِهِ مِنْ مَال وَلَدِهِ الطِّفْل، وَشِرَاؤُهُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ: ٥٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلأَْبِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال ابْنِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ، وَأَنْ يَبِيعَ لَهُ مِنْ مَال نَفْسِهِ. (٢)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«المغني» ج ٥ ص ٨٨

[مَسْأَلَة شِرَاءُ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الطِّفْلِ] (٣٧٧٥) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَشِرَاءُ الرَّجُلِ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الطِّفْلِ جَائِزٌ. وَكَذَلِكَ شِرَاؤُهُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ) . يَعْنِي أَنَّ الْأَبَ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ. وَيَبِيعَ وَلَدَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَزَادُوا الْجَدَّ، فَأَبَاحُوا لَهُ ذَلِكَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.