فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثبوت القصاص لجميع الورثة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يثبت حق استيفاء القصاص لجميع ورثة المقتول صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

حق استيفاء القصاص لورثة المقتول يثبت لجميع الورثة، على فرائض الله تعالى

يثبت لجميعهم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

وِلاَيَةُ الْوَلَدِ لاِسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ: ٥٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ حَقِّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ يَثْبُتُ لِكُل وَرَثَةِ الْمَقْتُول صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يثبت لجميعهم

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٢١٤

الْأَوَّلُ: فِيمَنْ لَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِيفَاءِ، أَمَّا الْقِصَاصُ، فَيَسْتَحِقُّهُ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي وَجْهٍ تَسْتَحِقُّهُ الْعَصَبَةُ خَاصَّةً، وَفِي وَجْهٍ يَسْتَحِقُّهُ الْوَارِثُونَ بِالنَّسَبِ دُونَ السَّبَبِ، حَكَاهُمَا ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَهُمَا شَاذَّانِ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.