فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجابة القاضي دعوة الوليمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على القاضي إجابة دعوة الوليمة أم يجوز له حضورها فقط؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حضور القاضي الوليمة جائز ما لم يكن لصاحبها خصومة، إجابة للسنة ولا تهمة فيه؛ فإن كانت له خصومة فلا يحضر لإيذاء الخصم الآخر

جائز
المالكية

حضور القاضي الوليمة جائز على الراجح، وفي رأي آخر تجب الإجابة، الراجح: جواز الحضور؛ والرأي الآخر: وجوب الإجابة كغيره

جائز، وقول بالوجوب
الشافعية

حضور القاضي الوليمة جائز على الصحيح، وفي رأي آخر تجب الإجابة، إلا إن كان لصاحبها خصومة؛ وإن كثرت وقطعته عن الحكم تركها للجميع

جائز، وقول بالوجوب
الحنابلة

حضور القاضي الوليمة تجب عليه الإجابة كغيره، لأن النبي ﷺ كان يحضرها ويأمر بحضورها؛ وإن كثرت وازدحمت تركها كلها

واجب

نص المسألة

سَادِسًا: أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ قَاضِيًا: ٣٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِجَابَةِ الْقَاضِي الدَّعْوَةَ إِلَى الْوَلِيمَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ: الأَْوَّل: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ " الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَى جَوَازِ حُضُورِ الْقَاضِي؛ لأَِنَّهُ إِجَابَةٌ لِلسُّنَّةِ وَلاَ تُهْمَةَ فِيهِ كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ مَا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِهَا خُصُومَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ فَلاَ يَحْضُرُهَا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى إِيذَاءِ الْخَصْمِ الآْخَرِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا كَثُرَتِ الْوَلاَئِمُ وَقَطَعَتْهُ عَنِ الْحُكْمِ تَرَكَهَا فِي حَقِّ الْجَمِيعِ. الثَّانِي: أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الإِْجَابَةُ كَغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ، وَرَأْيٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْضُرُهَا وَيَأْمُرُ بِحُضُورِهَا وَقَال: مَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (١) ، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ إِنْ كَثُرَتْ وَازْدَحَمَتْ تَرَكَهَا كُلَّهَا وَلَمْ يُجِبْ أَحَدًا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ يُشْغِلُهُ عَنِ الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وليمة» ج ٤٥ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز، وقول بالوجوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز، وقول بالوجوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.