فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقل ما يجزئ في الوليمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل لأقل الوليمة حدٌّ معيَّن تحصل به السنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أقل الوليمة التي تحصل بها السنة لا حدَّ له، وتحصل السنة بأي طعام، ولو بمدّين من شعير، لأنه صلى الله عليه وسلم أولم به على بعض نسائه

لا حدَّ لأقلها
المالكية

أقل الوليمة التي تحصل بها السنة لا حدَّ له، وتحصل السنة بأي طعام، ولو بمدّين من شعير، لأنه صلى الله عليه وسلم أولم به على بعض نسائه

لا حدَّ لأقلها
الشافعية

أقل الوليمة التي تحصل بها السنة لا حدَّ له، وتحصل السنة بأي طعام، ولو بمدّين من شعير، لأنه صلى الله عليه وسلم أولم به على بعض نسائه

لا حدَّ لأقلها
الحنابلة

أقل الوليمة التي تحصل بها السنة لا حدَّ له، وتحصل السنة بأي طعام، ولو بمدّين من شعير، لأنه صلى الله عليه وسلم أولم به على بعض نسائه

لا حدَّ لأقلها

نص المسألة

رَابِعًا: أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْوَلِيمَةِ: ٣٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ " الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِقَل الْوَلِيمَةِ وَتَحْصُل السُّنَّةُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَطَعَمَهُ، وَلَوْ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ لِمَا فِي الصَّحِيحِ أَوْلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ (٤) . وَنَقَل عِيَاضٌ الإِْجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ لأَِقَل الْوَلِيمَةِ وَأَنَّهُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ حَصَلَتِ السُّنَّةُ. (١) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَقَل الْوَلِيمَةِ لِلْمُتَمَكِّنِ شَاةٌ، وَلِغَيْرِهِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ، لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَمَّا تَزَوَّجَ: " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (٢) . قَال النَّسَائِيُّ: وَالْمُرَادُ أَقَل الْكَمَال شَاةٌ، لِقَوْل التَّنْبِيهِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ مِنَ الطَّعَامِ جَازَ، وَهُوَ يَشْمَل الْمَأْكُول وَالْمَشْرُوبَ الَّذِي يُعْمَل فِي حَال الْعَقْدِ مِنْ سُكَّرٍ وَغَيْرِهِ وَلَوْ مُوسِرًا. (٣) وَصَرَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ تَنْقُصَ الْوَلِيمَةُ عَنْ شَاةٍ. (٤) وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: وَلَوْ بِشَاةٍ الشَّاةُ هُنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِلتَّقْلِيلِ، أَيْ وَلَوْ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ كَشَاةٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وليمة» ج ٤٥ ص ٢٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حدَّ لأقلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا حدَّ لأقلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حدَّ لأقلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا حدَّ لأقلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.