هل يُستحب وضع اليد على الفم في الصلاة عند التثاؤب إذا لم يستطع المصلي كظمه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
وضع اليد على الفم في الصلاة عند التثاؤب إذا لم يستطع كظمهمستحب لدفع التثاؤب، ويُكره تركه، لحاجة التثاؤب، وقد جاء في الفتاوى الهندية كراهة ترك تغطية الفم عند التثاؤب.
مستحب
المالكية
وضع اليد على الفم في الصلاة عند التثاؤب إذا لم يستطع كظمهمستحب لدفع التثاؤب، لحاجة التثاؤب مع عدم القدرة على كظمه.
مستحب
الشافعية
وضع اليد على الفم في الصلاة عند التثاؤب إذا لم يستطع كظمهمستحب لدفع التثاؤب، لحاجة التثاؤب مع عدم القدرة على كظمه.
مستحب
الحنابلة
وضع اليد على الفم في الصلاة عند التثاؤب إذا لم يستطع كظمهمستحب لدفع التثاؤب، لحاجة التثاؤب مع عدم القدرة على كظمه.
اليمنى وظاهرها وبظاهر اليسرى لا بباطنها لملاقاة النجاسة به كما في د عن بعض الشيوخ ولعل حكمه الكراهة والتثاؤب نفث ينفتح فيه الفم لدفع البخارات المحتقنة في عضلات الفك وإنما يكون من امتلاء المعدة ويورث الكسل وثقل البدن وسوء الفهم والغفلة قاله الكرماني (و) لا سجود في (نفث) سهوًا أي بصاق بلا صوت كما لأبي محمد (بثوب لحاجة) ولغيرها سهوًا يسجد فإن كان بصوت عمدًا أو جهلًا بطلت صلاته لا سهوًا فيسجد بعد السلام إن كان إمامًا أو فذًّا لا مأمومًا فيحمله عنه إمامه قاله البرزلي وقول بعضهم النفث نفخ لطيف بلا ريق على الصحيح وقيل بريق غير ظاهر إذ النفخ مبطل لطف أم لا معه ريق أم لا ثم التفت عمدًا لحاجة جائز كما يفهم من الأبي وغيره وكره لغيرها فيما يظهر ولا تبطل به ويحتمل أن تبطل به عمدًا وعليه اقتصر بعض (كتنحنح) لا سجود في سهوه والأولى ترك عمده وإن كان لشيء نابه في صلاته يتعلق بها أو بغيرها لمخبر من نابه شيء في صلاته فليسبح فإن كان التنحنح لأجل توقف قراءة عليه وجب في الواجبة وندب أو سن في غيرها (والمختار عد