فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وضع اليد على الفم عند التثاؤب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستحب وضع اليد على الفم في الصلاة عند التثاؤب إذا لم يستطع المصلي كظمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وضع اليد على الفم في الصلاة عند التثاؤب إذا لم يستطع كظمه مستحب لدفع التثاؤب، ويُكره تركه، لحاجة التثاؤب، وقد جاء في الفتاوى الهندية كراهة ترك تغطية الفم عند التثاؤب.

مستحب
المالكية

وضع اليد على الفم في الصلاة عند التثاؤب إذا لم يستطع كظمه مستحب لدفع التثاؤب، لحاجة التثاؤب مع عدم القدرة على كظمه.

مستحب
الشافعية

وضع اليد على الفم في الصلاة عند التثاؤب إذا لم يستطع كظمه مستحب لدفع التثاؤب، لحاجة التثاؤب مع عدم القدرة على كظمه.

مستحب
الحنابلة

وضع اليد على الفم في الصلاة عند التثاؤب إذا لم يستطع كظمه مستحب لدفع التثاؤب، لحاجة التثاؤب مع عدم القدرة على كظمه.

مستحب

نص المسألة

وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ فِي الصَّلاَةِ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ فِي الصَّلاَةِ إِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَالتَّثَاؤُبِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ كَظْمَهُ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ وَضْعُ يَدِهِ لِدَفْعِ التَّثَاؤُبِ (١) ، لِلأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا َثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُل (٢) . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُل (٣) ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ: فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ١٠٧

وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الْأَنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّثَاؤُبُ فَإِنْ غَلَبَهُ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ غَلَبَهُ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ كُمَّهُ عَلَى فَمِهِ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَيُكْرَهُ تَرْكُ تَغْطِيَةِ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ. هَكَذَا فِي خِزَانَةِ الْفِقْهِ ثُمَّ إذَا وَضَعَ يَدَهُ يَضَعُ ظَهْرَ يَدِهِ.

المالكية

مستحب

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٤٢٨

اليمنى وظاهرها وبظاهر اليسرى لا بباطنها لملاقاة النجاسة به كما في د عن بعض الشيوخ ولعل حكمه الكراهة والتثاؤب نفث ينفتح فيه الفم لدفع البخارات المحتقنة في عضلات الفك وإنما يكون من امتلاء المعدة ويورث الكسل وثقل البدن وسوء الفهم والغفلة قاله الكرماني (و) لا سجود في (نفث) سهوًا أي بصاق بلا صوت كما لأبي محمد (بثوب لحاجة) ولغيرها سهوًا يسجد فإن كان بصوت عمدًا أو جهلًا بطلت صلاته لا سهوًا فيسجد بعد السلام إن كان إمامًا أو فذًّا لا مأمومًا فيحمله عنه إمامه قاله البرزلي وقول بعضهم النفث نفخ لطيف بلا ريق على الصحيح وقيل بريق غير ظاهر إذ النفخ مبطل لطف أم لا معه ريق أم لا ثم التفت عمدًا لحاجة جائز كما يفهم من الأبي وغيره وكره لغيرها فيما يظهر ولا تبطل به ويحتمل أن تبطل به عمدًا وعليه اقتصر بعض (كتنحنح) لا سجود في سهوه والأولى ترك عمده وإن كان لشيء نابه في صلاته يتعلق بها أو بغيرها لمخبر من نابه شيء في صلاته فليسبح فإن كان التنحنح لأجل توقف قراءة عليه وجب في الواجبة وندب أو سن في غيرها (والمختار عد

الشافعية

مستحب

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٢ ص ٥٩

ثُمَّ قَالَ: تَنْبِيهٌ: قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ: الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى فَمِهِ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ وَضْعُهَا عَلَيْهِ إذَا انْفَتَحَ بِالتَّثَاؤُبِ أَوْ وَضْعُهَا عَلَى الْفَمِ الْمُنْطَبِقِ حِفْظًا لَهُ عَنْ الِانْفِتَاحِ بِسَبَبِ ذَلِكَ؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ.

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.