الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
تغطية الفم عند التثاؤب بظهر اليسرى، وفي قول باليمنى قائمًا وباليسرى قاعدًا، لأن التغطية باليسرى كالامتخاط، وفي القيام تتحرك اليمنى أيضًا لأنها تحتها.
قولان المالكية
تغطية الفم عند التثاؤب بيمنى مطلقًا أو بظاهر اليسرى لا بباطنها، لأن باطن اليسرى يلاقي الأنجاس.
اليمنى أو ظاهر اليسرى الشافعية
تغطية الفم عند التثاؤب باليسرى، والأولى بظهرها، لأن اليسرى لتنحية الأذى، وأصل السنة يحصل ببطن اليسرى أو بوضع اليمنى.
باليسرى الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
١٣ - أَمَّا كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ تَفْصِيلٌ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُغَطِّي فَاهُ بِظَهْرِ الْيُسْرَى، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ أَنَّهُ يُغَطِّي فَاهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى لَوْ كَانَ قَائِمًا، وَإِلاَّ فَبِيَدِهِ الْيُسْرَى، لأََنَّ التَّغْطِيَةَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ بِالْيُسْرَى كَالاِمْتِخَاطِ فَإِنْ كَانَ قَاعِدًا يَسْهُل ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ حَرَكَةُ الْيَدَيْنِ، بِخِلاَفِ إِذَا كَانَ قَائِمًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ التَّغْطِيَةُ بِالْيُسْرَى حَرَكَةَ الْيَمِينِ أَيْضًا لأَِنَّهَا تَحْتَهَا. (١) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَمِهِ لأَِنَّهَا لِتَنْحِيَةِ الأَْذَى، وَالأَْوْلَى أَنْ يَكُونَ بِظَهْرِهَا لأَِنَّهُ أَقْوَى فِي الدَّفْعِ عَادَةً، إِلاَّ أَنَّ أِصْل السُّنَّةِ يَحْصُل بِبَاطِنِ الْيُسْرَى أَوْ بِوَضْعِ الْيُمْنَى. (٢) وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ تَغْطِيَةَ الْفَمِ تَكُونُ إِمَّا بِيُمْنَى مُطْلَقًا أَوْ بِظَاهِرِ الْيُسْرَى لاَ بِبَاطِنِهَا لِمُلاَقَاةِ الأَْنْجَاسِ. (٣)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٦٤
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«المبسوط» ص ٣٩
وَمَنْ تَثَاءَبَ فِي الصَّلَاةِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ فَاهُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُغَطِّ فَاهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيهِ» ، أَوْ قَالَ فَمَه وَلِأَنَّ تَرْكَ تَغْطِيَةِ الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ فِي الْمُحَادَثَةِ مَعَ النَّاسِ تُعَدُّ مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ فَفِي مُنَاجَاةِ الرَّبِّ أَوْلَى.
المالكية
اليمنى أو ظاهر اليسرى
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ص ٤٢٢
وَيُكْرَهُ التَّثَاؤُبُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا قَالَ هَا هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ»
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «تثاؤب»