الحنفية
مكروه تحريمًا، وقول بالتحريملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم استمناء الرجل بيده لغير حاجة؟
الاستمناء باليد لغير حاجة مكروه تحريمًا في المذهب، وفي قول محرَّم، قيّدوا الكراهة بالتحريم فصرّحوا بأنه مكروه تحريمًا
مكروه تحريمًا، وقول بالتحريمالاستمناء باليد لغير حاجة محرَّم، لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون}
حرامالاستمناء باليد لغير حاجة محرَّم، لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون}
حرامالاستمناء باليد لغير حاجة محرَّم في المذهب، وفي رواية يُكره، الرواية المشهورة في المذهب التحريم
حرام، وفي رواية مكروهالْحَالَةُ الأُْولَى: الاِسْتِمْنَاءُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ: ٣٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اسْتِمْنَاءِ الرَّجُل بِيَدِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ مُحَرَّمٌ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٤) } . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَعَطَاءٌ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ الْكَرَاهَةَ بِالتَّحْرِيمِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا.
وَمَنْ اسْتَمْنَى مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ لِغَيرِ حَاجَةٍ؛ حَرُمَ وَعُزِّرَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.