فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستمناء باليد لغير حاجة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما حكم استمناء الرجل بيده لغير حاجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستمناء باليد لغير حاجة مكروه تحريمًا في المذهب، وفي قول محرَّم، قيّدوا الكراهة بالتحريم فصرّحوا بأنه مكروه تحريمًا

مكروه تحريمًا، وقول بالتحريم
المالكية

الاستمناء باليد لغير حاجة محرَّم، لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون}

حرام
الشافعية

الاستمناء باليد لغير حاجة محرَّم، لقوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون}

حرام
الحنابلة

الاستمناء باليد لغير حاجة محرَّم في المذهب، وفي رواية يُكره، الرواية المشهورة في المذهب التحريم

حرام، وفي رواية مكروه

نص المسألة

الْحَالَةُ الأُْولَى: الاِسْتِمْنَاءُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ: ٣٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اسْتِمْنَاءِ الرَّجُل بِيَدِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ مُحَرَّمٌ؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٤) } . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَعَطَاءٌ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ الْكَرَاهَةَ بِالتَّحْرِيمِ حَيْثُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه تحريمًا، وقول بالتحريم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام، وفي رواية مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.