فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحلي الرجل بالذهب في اليد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحرم على الرجل التحلي بالذهب في اليد واتخاذ حلي الذهب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تحلي الرجل بالذهب في اليد واتخاذه حلي الذهب يحرم

حرام
المالكية

تحلي الرجل بالذهب في اليد واتخاذه حلي الذهب يحرم

حرام
الشافعية

تحلي الرجل بالذهب في اليد واتخاذه حلي الذهب يحرم

حرام
الحنابلة

تحلي الرجل بالذهب في اليد واتخاذه حلي الذهب يحرم

حرام

نص المسألة

التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ بِغَيْرِهِمَا فِي الْيَدِ: ٤٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ فِي الْيَدِ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اتِّخَاذُ حُلِيِّ الذَّهَبِ بِجَمِيعِ أَشْكَالِهِ، وَاسْتَثْنَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ مَا إِذَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى اتِّخَاذِهِ كَاتِّخَاذِ يَدٍ أَوْ عُضْوٍ آخَرَ مِنَ الذَّهَبِ. أَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَجُوزُ لَهَا اتِّخَاذُ حُلِيِّ الذَّهَبِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ. وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُل التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ فِي يَدِهِ بَأَنْ يَتَّخِذَهَا خَاتَمًا لَهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَحَلِّي الرَّجُل بِالْفِضَّةِ فِيمَا عَدَا الْخَاتَمَ. وَالتَّفْصِيل فِي (ذَهَبٌ فِي ٤ ـ ٦، وَحُلِيٌّ ف ٦، وَتَخَتُّمٌ ف ٨، ٩) . أَمَّا التَّحَلِّي بِغَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الْيَدِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ خِلاَفٌ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (حُلِيٌّ ف ٨، تَخَتُّمٌ ف ١٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يد» ج ٤٥ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.