فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط اليسار لوجوب العتق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط لوجوب العتق في الكفارات المرتبة أن يكون المكفِّر موسرًا بملك رقبة أو ثمنها فاضلًا عن كفايته وكفاية عياله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب العتق في كفارات الظهار والقتل والإفطار بالجماع في رمضان مشروط بملك رقبة أو ثمنها فاضلًا عن الكفاية، ذكره عن جمهور الفقهاء؛ فإن لم يملك انتقل إلى الخصال الأخرى

يُشترط اليسار
المالكية

وجوب العتق في كفارات الظهار والقتل والإفطار بالجماع في رمضان مشروط بملك رقبة أو ثمنها فاضلًا عن الكفاية، ذكره عن جمهور الفقهاء؛ فإن لم يملك انتقل إلى الخصال الأخرى

يُشترط اليسار
الشافعية

وجوب العتق في كفارات الظهار والقتل والإفطار بالجماع في رمضان مشروط بملك رقبة أو ثمنها فاضلًا عن الكفاية، ذكره عن جمهور الفقهاء؛ فإن لم يملك انتقل إلى الخصال الأخرى

يُشترط اليسار
الحنابلة

وجوب العتق في كفارات الظهار والقتل والإفطار بالجماع في رمضان مشروط بملك رقبة أو ثمنها فاضلًا عن الكفاية، ذكره عن جمهور الفقهاء؛ فإن لم يملك انتقل إلى الخصال الأخرى

يُشترط اليسار

نص المسألة

الرَّابِعُ: أَثَرُ الْيَسَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ الْمُرَتَّبَةِ: ٨ ـ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْعِتْقِ فِي كَفَّارَاتِ الظِّهَارِ، وَقَتْل النَّفْسِ، وَالإِْفْطَارِ بِالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يَكُونَ الْمُكَفِّرُ مُوسِرًا، بِأَنْ يَمْلِكَ رَقَبَةً تُجْزِئُهُ لِلْكَفَّارَةِ أَوْ ثَمَنَهَا فَاضِلاً عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ: نَفَقَةً وَكُسْوَةً وَسُكْنَى وَأَثَاثًا لاَ بُدَّ مِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ مَا ذُكِرَ تَنْتَقِل إِلَى الْخِصَال الأُْخْرَى، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (١) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُظَاهِرَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ وَقْتَ الأَْدَاءِ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. أَمَّا الْقَادِرُ وَقْتَ الأَْدَاءِ عَلَى عِتْقِ الرَّقَبَةِ، بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ ثَمَنُهَا أَوْ مَا يُسَاوِي ثَمَنَ رَقَبَةٍ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ دَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى ذَلِكَ لأَِجْل مَرَضٍ أَوْ لِمَنْصِبٍ، كَمَا إِذَا كَانَ مِثْلُهُ لاَ يَخْدِمُ نَفْسَهُ، أَوْ سُكْنَى مَسْكَنٍ، فَلاَ يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ حِينَئِذٍ، وَلاَ يُتْرَكُ لَهُ قُوتُهُ وَلاَ النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَيْهِ، وَلاَ يُعْذَرُ بِالاِحْتِيَاجِ تَشْدِيدًا عَلَيْهِ، حَيْثُ ارْتَكَبَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْل وَزُورًا (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (كَفَارَّاتٌ ف ٦٨، غِنًى ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يسار» ج ٤٥ ص ٢٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُشترط اليسار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُشترط اليسار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُشترط اليسار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُشترط اليسار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.