فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفاصل اليسير بين الإيجاب والقبول

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يضر الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول في صحة العقد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول في صحة العقد لا يضر، لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول

لا يضر
المالكية

الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول في صحة العقد لا يضر، لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول

لا يضر
الشافعية

الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول في صحة العقد لا يضر، لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول

لا يضر
الحنابلة

الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول في صحة العقد لا يضر، لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول

لا يضر

نص المسألة

و الْفَاصِل الْيَسِيرُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فِي الْعُقُودِ: ٧ ـ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْعُقُودَ الَّتِي يَلْزَمُ لِصُحْبَتِهَا الإِْيجَابُ وَالْقَبُول يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَطُول الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، فَإِنْ طَال الْفَصْل لَمْ تَصِحَّ؛ لأَِنَّ طُول الْفَصْل يُخْرِجُ الثَّانِيَ عَنْ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِلأَْوَّل. أَمَّا الْفَصْل الْيَسِيرُ بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول فَلاَ يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ؛ لِعَدَمِ إِشْعَارِهِ بِالإِْعْرَاضِ عَنِ الْقَبُول، قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَيَضُرُّ تَخَلُّل كَلاَمٍ أَجْنَبِيٍّ عَنِ الْعَقْدِ وَلَوْ يَسِيرًا بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنِ الْمَجْلِسِ؛ لأَِنَّ فِيهِ إِعْرَاضًا عَنِ الْقَبُول. وَالْمُرَادُ بِالأَْجْنَبِيِّ هُوَ: أَنْ لاَ يَكُونَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلاَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَلاَ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ، وَالْفَاصِل الطَّوِيل هُوَ مَا أَشْعَرَ بِالإِْعْرَاضِ عَنِ الْقَبُول، وَالْيَسِيرُ مَا لَمْ يُشْعِرْ بِالإِْعْرَاضِ عَنِ الْقَبُول (١) . وَالتَّفْصِيل فِي (عَقْدٌ ف ١٨ - ٢٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يسير» ج ٤٥ ص ٢٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يضر

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ج ٣ ص ٣٨١

وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ حَجّ: وَأَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بِسُكُوتِ مُرِيدِ الْجَوَابِ أَوْ كَلَامِ مَنْ انْقَضَى لَفْظُهُ بِحَيْثُ يُشْعِرُ بِالْإِعْرَاضِ لِأَنَّهُ إنَّمَا اُعْتُبِرَ الْحَيْثِيَّةُ لِكَوْنِهِ فِي مَقَامِ تَصْوِيرِ طُولِ الْفَصْلِ، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي؛ عَدَمَ الضَّرَرِ عِنْدَ كَوْنِ الْفَاصِلِ يَسِيرًا لِأَنَّهُ عَمَّهُمْ فِي الْفَاصِلِ مِنْ الْكَلَامِ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ لَفْظٌ إلَخْ، لَكِنْ نَقَلَ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الْكَثِيرَ يَضُرُّ مِمَّنْ فَرَغَ كَلَامُهُ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ

الحنابلة

لا يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.