فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع اليد اليمنى في السرقة

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تُقطع اليد اليمنى للسارق في السرقة الأولى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في السرقة الأولى قطع اليد اليمنى

تُقطع اليمنى
المالكية

الواجب في السرقة الأولى قطع اليد اليمنى

تُقطع اليمنى
الشافعية

الواجب في السرقة الأولى قطع اليد اليمنى

تُقطع اليمنى
الحنابلة

الواجب في السرقة الأولى قطع اليد اليمنى، لقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}

تُقطع اليمنى

نص المسألة

قَطْعُ يَمِينِ السَّارِقِ: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى فِي السَّرِقَةِ الأُْولَى. (ر: سَرِقَةٌ ف٦٣ - ٦٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يمين» ج ٤٥ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقطع اليمنى

موضعها في«المبسوط» ج ٩ ص ١٦٧

النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ إلَى أَنْ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ»، وَفِي رِوَايَةٍ مُفَسِّرًا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى ذَكَرَ «الْيَدَ الْيُمْنَى، وَفِي الثَّانِيَةِ الرِّجْلَ الْيُسْرَى، وَفِي الثَّالِثَةِ الْيَدَ الْيُسْرَى، وَفِي الرَّابِعَةِ الرِّجْلَ الْيُمْنَى» وَرَوَى الْمُعَلَّى «أَنَّهُ قَطَعَ مِنْ السَّارِقِ هَكَذَا» ، وَقَدْ بَيَّنَّا حَدِيثَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْيَدَ الْيُسْرَى يَدٌ بَاطِشَةٌ فَتُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ كَالْيُمْنَى، وَهَذَا؛

المالكية

تُقطع اليمنى

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٩٦

(وَإِنْ تَعَمَّدَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا (إمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ) كَجَلَّادٍ أَنْ يَقْطَعَ (يُسْرَاهُ) أَيْ السَّارِقِ (أَوَّلًا) بِشَدِّ الْوَاوِ مُنَوَّنًا، أَيْ فِي السَّرِقَةِ الْأُولَى عَالِمًا أَنَّ الْوَاجِبَ قَطْعُ يُمْنَاهُ (فَالْقَوَدُ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْوَاوِ، أَيْ الْقِصَاصُ حَقٌّ لِلسَّارِقِ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ قَطْعَ يُسْرَاهُ أَوَّلًا (وَالْحَدُّ) أَيْ قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ الْيُمْنَى (بَاقٍ) عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِقَطْعِ يُسْرَاهُ عَمْدًا

الشافعية

تُقطع اليمنى

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٩٤

«قَالَ فِي السَّارِقِ: إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ» . وَالْحِكْمَةُ فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ أَنَّ اعْتِمَادَ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ عَلَى الْبَطْشِ وَالْمَشْيِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيَنْقُلُ بِرِجْلِهِ فَتَعَلَّقَ الْقَطْعُ بِهِمَا، وَإِنَّمَا قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ لِئَلَّا يَفُوتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ فَتَضْعُفُ حَرَكَتُهُ كَمَا فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّ السَّرِقَةَ مَرَّتَيْنِ تَعْدِلُ الْحِرَابَةَ شَرْعًا، وَالْمُحَارِبُ تُقْطَعُ أَوَّلًا يَدُهُ الْيُمْنَى وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى،

الحنابلة

تُقطع اليمنى

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٧١

وحد السرقة: قطع اليد اليمنى؛ لقول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ويعتبر في وجوبه أمور تسعة:

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.