فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأذان في أذن المولود

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُسن الأذان في أذن المولود اليمنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الأذان في أذن المولود اليمنى مكروه، قال مالك: يُكره أن يؤذَّن في أذن الصبي المولود.

مكروه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الأَْذَانُ فِي الأُْذُنِ الْيُمْنَى لِلْمَوْلُودِ: ١٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ الأَْذَانُ فِي الأُْذُنِ الْيُمْنَى لِلْمَوْلُودِ، وَالإِْقَامَةُ فِي الْيُسْرَى، وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤَذَّنَ فِي أُذُنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ. وَلِلتَّفْصِيل (ر: أَذَانٌ ف٥١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يمين» ج ٤٥ ص ٢٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٢٥٦

[الْأَذَان فِي أُذُنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ] (الثَّالِثُ) : قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْمُدَوَّنَةِ لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ فِي بَابِ الْجَامِعِ، وَكَرِهَ يَعْنِي مَالِكًا أَنْ يُؤَذِّنَ فِي أُذُنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ انْتَهَى. وَالْإِقَامَةُ مِثْلُهُ وَذَكَرَهُ فِي النَّوَادِرِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْعَقِيقَةِ وَقَالَ الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ: اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي أُذُنِ الصَّبِيِّ، وَيُقِيمَ حِينَ يُولَدُ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي بَابِ الْأَذَانِ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ هُنَاكَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. ص (نَهَارًا) ش: يَعْنِي مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالْأَفْضَلُ ذَبْحُهَا ضَحْوَةً

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.