فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بداية يوم الاعتكاف المنذور

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى يدخل الناذر معتكفه إذا نذر اعتكاف يوم غير معين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نذر اعتكاف يوم غير معين يلزمه الدخول قبل الفجر والخروج بعد الغروب، لأن اليوم اصطلاحًا ما بين طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس

قبل الفجر
المالكية

نذر اعتكاف يوم غير معين يلزمه الدخول قبل الغروب أو معه، لأنه تلزمه مع اليوم ليلته التي قبله

قبل الغروب
الشافعية

نذر اعتكاف يوم غير معين يلزمه الدخول قبل الفجر والخروج بعد الغروب، لأن اليوم اصطلاحًا ما بين طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس

قبل الفجر
الحنابلة

نذر اعتكاف يوم غير معين يلزمه الدخول قبل الفجر والخروج بعد الغروب، لأن اليوم اصطلاحًا ما بين طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس

قبل الفجر

نص المسألة

نَذْرُ اعْتِكَافِ يَوْمٍ: ٦ ـ الْيَوْمُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ: أـ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَأَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَدْخُل فِيهِ مُعْتَكَفَهُ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نَذْرٌ ف ٤٨) . ب ـ أَمَّا إِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بِدَايَةِ هَذَا الْيَوْمِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ كَأَنْ يَقُول: " لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا " لَزِمَهُ أَنْ يَدْخُل مُعْتَكَفَهُ قَبْل الْفَجْرِ، وَيَخْرُجَ مِنْهُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ إِذْ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ إِطْلاَقِ الْيَوْمِ، إِذِ الْيَوْمُ فِي الاِصْطِلاَحِ ـ كَمَا تَقَدَّمَ ـ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ إِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لَيْلَةٌ زِيَادَةً عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي نَذَرَهُ، وَاللَّيْلَةُ الَّتِي تَلْزَمُهُ هِيَ لَيْلَةُ الْيَوْمِ الَّذِي نَذَرَهُ لاَ اللَّيْلَةُ الَّتِي بَعْدَهُ، وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ دُخُولُهُ الْمُعْتَكَفَ قَبْل الْغُرُوبِ أَوْ مَعَهُ، لِلُزُومِ اللَّيْل لَهُ، قَال ابْنُ الْحَاجِبِ: وَمَنْ دَخَل قَبْل الْغُرُوبِ اعْتَدَّ بِيَوْمِهِ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ لاَ يُعْتَدُّ بِهِ، وَفِيمَا بَيْنَهُمَا قَوْلاَنِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم» ج ٤٥ ص ٢٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قبل الفجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قبل الغروب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قبل الفجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قبل الفجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.