الحنفية
مستحبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُستحب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة رجاء موافقة ساعة الإجابة؟
الإكثار من الدعاء يوم الجمعة مستحب رجاء موافقة ساعة الإجابة، لأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه
مستحبالإكثار من الدعاء يوم الجمعة مستحب رجاء موافقة ساعة الإجابة، لأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه
مستحبالإكثار من الدعاء يوم الجمعة مستحب رجاء موافقة ساعة الإجابة، لأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه
مستحبالإكثار من الدعاء يوم الجمعة مستحب رجاء موافقة ساعة الإجابة، لأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه
مستحبوـ الدُّعَاءُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: ١١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ دُعَاءَ اللَّهِ تَعَالَى مَشْرُوعٌ، وَلَهُ سَاعَاتٌ تَكُونُ الإِْجَابَةُ فِيهَا أَرْجَى، وَمِنْهَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي سَاعَةِ الإِْجَابَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقِيل: إِنَّهَا مَا بَيْنَ جُلُوسِ الإِْمَامِ إِلَى أَنْ يُتِمَّ الصَّلاَةَ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ أَصَحُّهَا كَمَا هُوَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) ، وَقِيل: وَقْتُ الْعَصْرِ، وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ (٣) . وَقَال الْفُقَهَاءُ: وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِقَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ، وَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ الإِْكْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَعَلَّهُ يُوَافِقُ سَاعَةَ الإِْجَابَةِ (١) ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَال: فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَل اللَّهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.