فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراءة في صبح الجمعة

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم قراءة «الم السجدة» و«هل أتى على الإنسان» في صلاة الصبح يوم الجمعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قراءة «الم السجدة» و«هل أتى» في صبح الجمعة مندوبة أحيانًا، تبركًا بالمأثور

مندوبة أحيانًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قراءة «الم السجدة» و«هل أتى» في صبح الجمعة مستحبة، ومنهم أبو إسحاق وابن أبي هريرة في عدم المداومة عليها

مستحبة
الحنابلة

قراءة «الم السجدة» و«هل أتى» في صبح الجمعة مستحبة، نص عليه أحمد لحديث أبي هريرة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهما

مستحبة

نص المسألة

ط ـ الْقِرَاءَةُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ١٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم السَّجْدَة وَ {هَل أَتَى عَلَى الإِْنْسَانِ} نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ {الم تَنْزِيل} . . وَ {هَل أَتَى عَلَى الإِْنْسَانِ} . . " (٣) ، قَال أَحْمَدُ: وَلاَ أُحِبُّ أَنْ يُدَاوَمَ عَلَيْهَا لِئَلاَّ يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّهَا مُفَضَّلَةٌ بِسَجْدَةٍ، وَيُحْتَمَل أَنْ يُسْتَحَبَّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا؛ لأَِنَّ لَفْظَ الْخَبَرِ يَدُل عَلَيْهَا. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِنَدْبِ قِرَاءَتِهِمَا أَحْيَانًا تَبَرُّكًا بِالْمَأْثُورِ، وَتُكْرَهُ مُدَاوَمَتُهُمَا لِئَلاَّ يَظُنَّ الْجَاهِل أَنَّ غَيْرَهَا لاَ يَجُوزُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم الجمعة» ج ٤٥ ص ٣٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوبة أحيانًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مستحبة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٣٥٣

ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل كالحجرات نعم في الركعة الاولى من صبح يوم الجمعة يستحب قراءة الم السجدة وفى الثانية هل أتى ويقرأ في الظهر بما يقرب من القراءة في الصبح وفى العصر والعشاء بأوساط المفصل وفى المغرب بقاصره

الحنابلة

مستحبة

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٢٦٦

[فَصْلٌ مَا يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ] (١٣٩٣) فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " الم " وَ " هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ " نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلَمْ تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ. قَالَ أَحْمَدُ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، لِئَلَّا يَظُنَّ النَّاسُ أَنَّهَا مُفَضَّلَةٌ بِسَجْدَةٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.