فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إلحاق العقود بالبيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُمنع عند نداء الجمعة غير البيع من العقود والتصرفات؟

بعبارة أبسطعند أذان الجمعة، هل تُمنع العقود الأخرى غير البيع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العقود والتصرفات غير البيع عند نداء الجمعة تُقاس على البيع في المنع

ممنوعة
المالكية

العقود والتصرفات غير البيع عند نداء الجمعة تُقاس على البيع في المنع

ممنوعة
الشافعية

العقود والتصرفات غير البيع عند نداء الجمعة تُقاس على البيع في المنع

ممنوعة
الحنابلة

العقود والتصرفات غير البيع عند نداء الجمعة لا تحرم؛ فالمنع خاص بالبيع في المذهب، فلا يحرم النكاح والإجارة

لا تحرم

نص المسألة

ي ـ الْبَيْعُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ: ١٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْبَيْعِ عِنْدَ النِّدَاءِ إِلَى الْجُمُعَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (٢) } ، إِلاَّ أَنَّ الْجُمْهُورَ نَصُّوا عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَبْدَأُ فِيهِ الْمَنْعُ مِنَ الْبَيْعِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ النِّدَاءُ الثَّانِي، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ النِّدَاءُ الأَْوَّل بَعْدَ الزَّوَال (٣) . وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى قِيَاسِ عَامَّةِ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ عَلَى الْبَيْعِ فِي الْمَنْعِ مِنْهَا عِنْدَ النِّدَاءِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ الْمَنْعَ خَاصٌّ فِي الْبَيْعِ، فَلاَ يَحْرُمُ النِّكَاحُ وَالإِْجَارَةُ (٤) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ١٣٣ ـ ١٣٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم الجمعة» ج ٤٥ ص ٣٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ممنوعة

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ١٦٨

(قَوْلُهُ وَيَجِبُ السَّعْيُ وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ لِحُصُولِ الْإِعْلَامِ بِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ الزَّوَالِ إذْ الْأَذَانُ قَبْلَهُ لَيْسَ بِأَذَانٍ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ

المالكية

ممنوعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ممنوعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.