الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
صوم السبت مع الأحد موضع تردد بين الأئمة، وظهر لابن عابدين زوال الكراهة، لأن صومهما معًا لا تشبه فيه، إذ لم تتفق طائفة على تعظيمهما معًا
تردد المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٣ ـ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِكَرَاهَةِ إِفْرَادِ صَوْمِ السَّبْتِ إِلَى أَنَّ الصَّائِمَ لَوْ صَامَ مَعَ يَوْمِ السَّبْتِ يَوْمًا آخَرَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ صَوْمُهُ. وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ تَرَدُّدَ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ فِي زَوَال كَرَاهَةِ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ إِذَا صَامَ مَعَهُ يَوْمَ الأَْحَدِ، حَيْثُ قَال: إِذَا صَامَ مَعَ يَوْمِ السَّبْتِ يَوْمَ الأَْحَدِ هَل تَزُول الْكَرَاهَةُ؟ مَحَل تَرَدُّدٍ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُقَال: إِنَّ كُل يَوْمٍ مِنْهُمَا مُعَظَّمٌ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ، فَفِي صَوْمِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَشَبُّهٌ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ، وَقَدْ يُقَال: إِنَّ صَوْمَهُمَا مَعًا لَيْسَ فِيهِ تَشَبُّهٌ؛ لأَِنَّهُ لَمْ تَتَّفِقْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عَلَى تَعْظِيمِهِمَا مَعًا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيَظْهَرُ لِي الثَّانِي بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ صَامَ الأَْحَدَ مَعَ الاِثْنَيْنِ تَزُول الْكَرَاهَةُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُعَظِّمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ مَعًا، وَإِنْ عَظَّمَتِ النَّصَارَى الأَْحَدَ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم السبت» ج ٤٥ ص ٣٠٩
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٣٧٥
أَيْ يُكْرَهُ تَعَمُّدُ صَوْمِهِ إلَّا إذَا وَافَقَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ قَبْلُ؛ كَمَا لَوْ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا أَوْ كَانَ يَصُومُ أَوَّلَ الشَّهْرِ مَثَلًا فَوَافَقَ يَوْمًا مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَأَفَادَ قَوْلُهُ وَحْدَهُ أَنَّهُ لَوْ صَامَ مَعَهُ يَوْمًا آخَرَ فَلَا كَرَاهَةَ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي تَخْصِيصِهِ بِالصَّوْمِ لِلتَّشَبُّهِ وَهَلْ إذَا صَامَ السَّبْتَ مَعَ الْأَحَدِ تَزُولُ الْكَرَاهَةُ؟ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: إنَّ كُلَّ يَوْمٍ مِنْهُمَا مُعَظَّمٌ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَفِي صَوْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَشَبُّهٌ بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.