فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زيارة مسجد قباء يوم السبت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستحب للمسلم أن يأتي مسجد قباء يوم السبت ويصلي فيه ركعتين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إتيان المسلم مسجد قباء يوم السبت والصلاة فيه ركعتين مستحب، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأتيه كل سبت

مستحب
المالكية

إتيان المسلم مسجد قباء يوم السبت والصلاة فيه ركعتين مستحب، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأتيه كل سبت

مستحب
الشافعية

إتيان المسلم مسجد قباء يوم السبت والصلاة فيه ركعتين مستحب، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأتيه كل سبت

مستحب
الحنابلة

إتيان المسلم مسجد قباء يوم السبت والصلاة فيه ركعتين مستحب، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأتيه كل سبت

مستحب

نص المسألة

ح ـ إِلْزَامُ الْيَهُودِيِّ الْمُسْتَأْجَرِ بِالْعَمَل يَوْمَ السَّبْتِ: ١٠ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَجَّرَ الْيَهُودِيُّ نَفْسَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً تَتَخَلَّلُهَا سُبُوتٌ: فَإِنِ اسْتَثْنَى الْعَمَل فِيهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَل فِي السُّبُوتِ. وَاخْتَلَفُوا فِي إِلْزَامِ الْعَمَل فِيهَا إِذَا لَمْ يَسْتَثْنِ: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ ـ وَمِنْهُمُ الْغَزَالِيُّ ـ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِذَلِكَ أَيْ عَدَمِ الْعَمَل كَانَ إِطْلاَقُ الْعَقْدِ كَالتَّصْرِيحِ بِالاِسْتِثْنَاءِ، كَاسْتِثْنَاءِ اللَّيْل فِي عَمَلٍ لاَ يُتَوَلَّى إِلاَّ بِالنَّهَارِ، وَلأَِنَّ الْعُرْفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا لَكِنَّهُ مَوْجُودٌ فِيهِ، فَيُنَزَّل مَنْزِلَةَ الْعُرْفِ فِي أَوْقَاتِ الرَّاحَةِ. قَالُوا: فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى عُرْفِ الْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُؤَجِّرِ جَمِيعًا، سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَأْجَر مُسْلِمًا أَمْ لاَ. وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الشَّامِيُّ إِلَى أَنَّ الْيَهُودِيَّ يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَل فِي حَالَةِ عَدَمِ الاِسْتِثْنَاءِ؛ لأَِنَّ الاِعْتِبَارَ بِشَرْعِنَا فِي ذَلِكَ. (١) طـ ـ زِيَارَةُ مَسْجِدِ قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ: ١١ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ اقْتِدَاءً بِالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَيْثُ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهِ فِي كُل سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (٢) ، كَمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: إِنَّ الصَّلاَةَ فِيهِ كَعُمْرَةٍ (١) ، كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزُورَ بَعْدَ ذَلِكَ بِئْرَ أَرِيسٍ الَّتِي تَفَل فِيهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) فَيَتَوَضَّأَ وَيَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم السبت» ج ٤٥ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٤٤٣

(وَسُنَّ زِيَارَةُ مُشَاهَدِ الْمَدِينَةِ وَالْبَقِيعِ، وَمَنْ عُرِفَ قَبْرُهُ بِهَا) أَيْ: بِالْمَدِينَةِ (كَإِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ) أَيْ: ابْنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (وَعُثْمَانَ وَالْعَبَّاسِ وَالْحَسَنِ وَأَزْوَاجِهِ) الطَّاهِرَاتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، لِتَحْصُلَ لَهُ بَرَكَتُهُمْ. (وَ) سُنَّ (زِيَادَةُ شُهَدَاءِ أُحُدٍ، وَ) زِيَارَةُ (مَسْجِدِ قُبَاءَ) : بِضَمِّ الْقَافِ، يُقْصَرُ وَيُمَدُّ، وَيُصْرَفُ وَلَا يُصْرَفُ عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْمَدِينَةِ مِنْ جِهَةِ الْجَنُوبِ (وَالصَّلَاةُ فِيهِ) لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ» وَفِيهِمَا: «كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ " (وَ) سُنَّ زِيَارَةُ (بَيْتِ الْمَقْدِسِ) وَالصَّلَاةُ فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.