مسائل الخلاف الحج والعمرة يوم الشك
الحنفية
آخر وقت الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم النحر ، وهو العاشر من ذي الحجة
طلوع فجر النحر المالكية
آخر وقت الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم النحر ، وهو العاشر من ذي الحجة
طلوع فجر النحر الشافعية
آخر وقت الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم النحر ، وهو العاشر من ذي الحجة
طلوع فجر النحر الحنابلة
آخر وقت الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم النحر ، وهو العاشر من ذي الحجة
طلوع فجر النحر
نص المسألة الموسوعة الكويتية الإفصاح
وَقْتُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ: ٥ - الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتٍ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ هُوَ طُلُوعُ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ (الْعَاشِرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ) . وَاخْتَلَفُوا فِي ابْتِدَاءِ وَقْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَوَّلَهُ زَوَال شَمْسِ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ وَقْتَ الْوُقُوفِ هُوَ اللَّيْل. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ مِنْ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ. وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَجّ ف ٤٩، ٥٠، ٥١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم الشك» ج ٤٥ ص ٣١٨
واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة وحده واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة وحده. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وقال أحمد في المشهور عنه: هو من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٦٧
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «فتح القدير» ج ٢ ص ٥٠٨
(وَمَنْ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ) فَأَوَّلُ وَقْتِ الْوُقُوفِ بَعْدَ الزَّوَالِ عِنْدَنَا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﵊ وَقَفَ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَهَذَا بَيَانُ أَوَّلِ الْوَقْتِ. وَقَالَ ﵊ «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «المغني» ج ٣ ص ٣٦٨
وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ، وَلَا جَاءَ عَرَفَةَ، حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ، فَوَقَفَ لَيْلًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَحَجُّهُ تَامٌّ. لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.» وَلِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ، فَأَشْبَهَ مَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إذَا أَحْرَمَ مِنْهُ. [فَصْل وَقْتُ الْوُقُوفِ يَوْمَ عَرَفَةَ] (٢٥١٥) فَصْلٌ: وَقْتُ الْوُقُوفِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.
أهلية الواقف بعرفة ابتداء وقت الوقوف بعرفة