فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العودة إلى عرفة بعد الغروب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسقط الدم عمّن جاوز عرفة ثم عاد إليها بعد غروب الشمس؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الدم عمّن جاوز عرفة ثم عاد إليها بعد الغروب لا يسقط عنه، لأن الدم تقرر عليه بالغروب قبل العود، فلا يسقط بالعود.

لا يسقط
المالكية

الدم عمّن جاوز عرفة ثم عاد إليها بعد الغروب لا دم عليه، لأنه جمع بين الليل والنهار.

لا دم
الشافعية

الدم عمّن جاوز عرفة ثم عاد إليها بعد الغروب لا يسقط عنه في مقابل الأصح، والأصح لا دم عليه، الأصح أنه جمع بين الليل والنهار، وصحح في المجموع القطع به.

لا دم (الأصح)
الحنابلة

الدم عمّن جاوز عرفة ثم عاد إليها بعد الغروب لا يسقط عنه، لأن الدم تقرر عليه بالغروب قبل العود، فلا يسقط بالعود.

لا يسقط

نص المسألة

١٠ - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا جَاوَزَ عَرَفَةَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ، لأَِنَّهُ لَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ قَبْل الْعَوْدِ، فَقَدْ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الدَّمُ الْوَاجِبُ، فَلاَ يُحْتَمَل السُّقُوطُ بِالْعُودِ؛ لأَِنَّ النُّسُكَ الْوَارِدَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ آخِرِ النَّهَارِ وَأَوَّل اللَّيْل وَقَدْ فَاتَهُ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ أَنَّهُ لاَ دَمَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ الْقَطْعَ بِهِ. (٢) الْخَطَأُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ: الْخَطَأُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لاَ يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَكَانِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الزَّمَانِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم الشك» ج ٤٥ ص ٣١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا دم (الأصح)

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.