فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استظلال المحرم بالبيت والمحمل

في ٢ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز للمحرم أن يستظل بالبيت والمحمل ونحوهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استظلال المحرم بالمحمل لا بأس به، ذكروا البيت والمحمل دون تخصيص بزمن الوقوف بعرفة؛ واستدلوا بحديث جابر في القبة بنمرة

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

استظلال المحرم بالمحمل يحرم على الصحيح من المذهب، ذكروه دون تخصيص بزمن الوقوف بعرفة

حرام

نص المسألة

د - التَّظَلُّل يَوْمَ عَرَفَةَ: ٣٢ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الأَْفْضَل لِلْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ أَنْ لاَ يَسْتَظِلَّ، بَل يَبْرُزَ لِلشَّمْسِ إِلاَّ لِلْعُذْرِ، بِأَنْ يَتَضَرَّرَ أَوْ يَنْقُصَ دُعَاؤُهُ أَوِ اجْتِهَادُهُ فِي الأَْذْكَارِ (١) .، وَلَمْ يُنْقَل أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَظَل بِعَرَفَاتٍ، مَعَ ثُبُوتِ حَدِيثٍ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظُلِّل عَلَيْهِ بِثَوْبٍ وَهُوَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ (٢) . وَاسْتَحَبَّ الْمَالِكِيَّةُ تَرْكَ الاِسْتِظْلاَل زَمَنَ الْوُقُوفِ يَوْمَ عَرَفَةَ. قَال الْقُرْطُبِيُّ: اسْتِظْلاَل الْمُحْرِمِ فِي الْقِبَابِ وَالأَْخْبِيَةِ لاَ خِلاَفَ فِيهِ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْتِظْلاَلِهِ حَال الْوُقُوفِ، فَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَأَهْل الْمَدِينَةِ. (١) أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَدْ ذَكَرُوا حُكْمَ اسْتِظْلاَل الْمُحْرِمِ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَل وَنَحْوِهِمَا مِنْ غَيْرِ التَّخْصِيصِ بِزَمَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ. فَقَدْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَظِل الْمُحْرِمُ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَل (٢) وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى أَنْ قَال: فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ (٣) فَنَزَل بِهَا (٤) . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِل بِالْمَحْمَل.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «يوم الشك» ج ٤٥ ص ٣٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٤٩٠

(قَوْلُهُ وَالِاسْتِظْلَالَ إلَخْ) أَيْ قَصْدَ الِانْتِفَاعِ بِظِلِّ بَيْتٍ مِنْ شَعْرٍ أَوْ مَدَرٍ وَمَحْمِلٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ أَوْ عَكْسِهِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

حرام

موضعها في«كشاف القناع» ج ٦ ص ١٢٧

بخلاف الاستظلال بالمحمل. (أو استظلَّ بخيمة أو شجرةٍ، ولو طَرَح عليها شيئًا يستظلُّ به، أو) استظل بـ (سقف أو جدار، ولو قَصَد به السَّتْر) فلا شيء عليه؛ لحديث جابر "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ بِنَمِرَةَ فنزلها"، رواه مسلم ؛ ولأنه لا يقصد به الترفّه في البدن عادة، بل جَمْع الرَّحْل وحفظه، وفيه شيء.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.