فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وصف وجوب إعانة المضطر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل وجوب إعانة المضطر عيني أم كفائي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب إعانة المضطر على القادر عليها عيني إن انفرد بالقدرة، وكفائي إن وُجد غيره، إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، وإلا أثموا جميعًا

عيني أو كفائي
المالكية

وجوب إعانة المضطر على القادر عليها عيني إن انفرد بالقدرة، وكفائي إن وُجد غيره، إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، وإلا أثموا جميعًا

عيني أو كفائي
الشافعية

وجوب إعانة المضطر على القادر عليها عيني إن انفرد بالقدرة، وكفائي إن وُجد غيره، إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، وإلا أثموا جميعًا

عيني أو كفائي
الحنابلة

وجوب إعانة المضطر على القادر عليها عيني إن انفرد بالقدرة، وكفائي إن وُجد غيره، إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين، وإلا أثموا جميعًا

عيني أو كفائي

نص المسألة

أ - إِعَانَةُ الْمُضْطَرِّ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ إِعَانَةِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِإِعْطَائِهِ مَا يَحْفَظُ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ، وَكَذَلِكَ بِإِنْقَاذِهِ مِنْ كُل مَا يُعَرِّضُهُ لِلْهَلاَكِ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ، فَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ وَجَبَتِ الإِْعَانَةُ عَلَيْهِ وُجُوبًا عَيْنِيًّا، وَإِنْ كَانَ ثَمَّ غَيْرُهُ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا كِفَائِيًّا عَلَى الْقَادِرِينَ، فَإِنْ قَامَ بِهِ أَحَدُهُمْ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِلاَّ أَثِمُوا جَمِيعًا، لِمَا رُوِيَ أَنَّ قَوْمًا وَرَدُوا مَاءً فَسَأَلُوا أَهْلَهُ أَنْ يَدُلُّوهُمْ عَلَى الْبِئْرِ فَأَبَوْا، فَسَأَلُوهُمْ أَنْ يُعْطُوهُمْ دَلْوًا، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: إِنَّ أَعْنَاقَنَا وَأَعْنَاقَ مَطَايَانَا قَدْ كَادَتْ أَنْ تُقَطَّعَ، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَال لَهُمْ: فَهَلاَّ وَضَعْتُمْ فِيهِمُ السِّلاَحَ (١) .؟ ، وَمِثْل ذَلِكَ إِعَانَةُ الأَْعْمَى إِذَا تَعَرَّضَ لِهَلاَكٍ، وَإِعَانَةُ الصَّغِيرِ لإِِنْقَاذِهِ مِنْ عَقْرَبٍ وَنَحْوِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعانة» ج ٥ ص ١٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عيني أو كفائي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عيني أو كفائي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عيني أو كفائي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عيني أو كفائي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.