فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم الاعتكاف المندوب بالشروع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم إتمام الاعتكاف المندوب وقضاؤه إذا شرع فيه ثم قطعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاعتكاف المندوب بعد الشروع فيه لا يلزمه إتمامه ولا قضاؤه في ظاهر المذهب، وفي مقابله يلزمه، مقابل الظاهر عندهم موافق للمالكية في اللزوم

لا يلزم
المالكية

الاعتكاف المندوب بعد الشروع فيه يلزمه بدخول معتكفه، ويلزم قضاؤه إن قطعه، لأن النفل يلزم كماله بالشروع، ولو اشترط عدم القضاء

يلزم
الشافعية

الاعتكاف المندوب بعد الشروع فيه لا يلزمه إتمامه ولا قضاء عليه

لا يلزم
الحنابلة

الاعتكاف المندوب بعد الشروع فيه لا يلزمه إتمامه ولا قضاء عليه

لا يلزم

نص المسألة

النِّيَّةُ فِي الاِعْتِكَافِ: ١٣ - النِّيَّةُ رُكْنٌ لِلاِعْتِكَافِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَشَرْطٌ لَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الاِعْتِكَافَ عِبَادَةٌ مَقْصُودَةٌ، فَالنِّيَّةُ وَاجِبَةٌ فِيهِ، فَلاَ يَصِحُّ اعْتِكَافٌ بِدُونِ نِيَّةٍ. سَوَاءٌ أَكَانَ الاِعْتِكَافُ مَسْنُونًا أَمْ وَاجِبًا، كَمَا يَجِبُ التَّمْيِيزُ بَيْنَ نِيَّةِ الْفَرْضِ وَالنَّفَل فِي الاِعْتِكَافِ، لِيَتَمَيَّزَ الْفَرْضُ مِنَ السُّنَّةِ (١) . وَإِذَا نَوَى الاِعْتِكَافَ الْمَسْنُونَ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَهَل يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ نِيَّتِهِ إِذَا رَجَعَ؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الظَّاهِرِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الاِعْتِكَافِ الْمَسْنُونِ فَقَدِ انْقَطَعَ اعْتِكَافُهُ، وَإِذَا رَجَعَ فَلاَ بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ نِيَّةِ اعْتِكَافٍ مَنْدُوبٍ آخَرَ، لأَِنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ لِلاِعْتِكَافِ الْمَنْدُوبِ، لاَ مُبْطِل لَهُ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ مُقَابِل الظَّاهِرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمَنْدُوبَ يَلْزَمُهُ إِذَا نَوَاهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا بِدُخُولِهِ مُعْتَكَفَهُ، لأَِنَّ النَّفَل يَلْزَمُ كَمَالُهُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُل مُعْتَكَفَهُ فَلاَ يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ. فَإِذَا دَخَل ثُمَّ قَطَعَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَإِنِ اشْتُرِطَ عَدَمُ الْقَضَاءِ. وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ الإِْتْمَامُ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اعتكاف» ج ٥ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.