هل يلزم الوفاء بنذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة، ويجزئ في غيرها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى)يلزمه النذر ولا يجزئه في غيرها، لفضل العبادة فيها على غيرها، فتتعين بالتعيين
يلزم
المالكية
من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى)يلزمه النذر ولا يجزئه في غيرها، لفضل العبادة فيها على غيرها، فتتعين بالتعيين
يلزم
الشافعية
من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى)يلزمه النذر ولا يجزئه في غيرها، لفضل العبادة فيها على غيرها، فتتعين بالتعيين
يلزم
الحنابلة
من نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ، والمسجد الأقصى)يلزمه النذر ولا يجزئه في غيرها، لفضل العبادة فيها على غيرها، فتتعين بالتعيين
عمرو بن العاص وكجامع ابن طولون رغبة في استجابة الدعاء فيه لكونه على جبل أشكر أو غيرهما أو نذر صومًا أو صلاة بغير المساجد الثلاثة وبغير ساحل (فبموضعه) أي فعل ما نذره بموضعه أن بعدما نذر فيه الفعل المذكور فإن قرب جدًّا فهل كذلك أو يذهب له ويفعله به قولان في الاعتكاف والصلاة
ومَن نذَر الاعْتِكافَ أو الصَّلاةَ فى مَسْجِدٍ، فله فِعْلُه فى غيرِه. هذا إِلَا الْمَسَاجِدَ الثَّلَاَثةَ، المذهبُ، إلَّا ما اسْتَثْناه المُصَنِّفُ، وعليه الأصحابُ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.