فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخروج للشهادة أثناء الاعتكاف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد الاعتكافَ الخروجُ من المسجد لأداء الشهادة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخروج من المسجد لأداء الشهادة في الاعتكاف مفسد للاعتكاف

مفسد
المالكية

الخروج من المسجد لأداء الشهادة في الاعتكاف مفسد للاعتكاف، ويؤدي الشهادة في المسجد ولو تعينت، بحضور القاضي إلى المسجد، أو بنقل الشهادة عنه

مفسد
الشافعية

الخروج من المسجد لأداء الشهادة في الاعتكاف واجب إذا تعينت ولا يبطل به الاعتكاف، فإن لم تتعين بطل اعتكافه بالخروج

واجب إن تعينت
الحنابلة

الخروج من المسجد لأداء الشهادة في الاعتكاف واجب إذا تعينت ولا يبطل به الاعتكاف، فإن لم تتعين بطل اعتكافه بالخروج؛ ويأثم بتركه إن تعينت

واجب إن تعينت

نص المسألة

ز - الْخُرُوجُ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ: ٣٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخُرُوجَ لأَِجْل الشَّهَادَةِ مُفْسِدٌ لِلاِعْتِكَافِ. وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ شَهَادَةٌ، بِأَلاَّ يَكُونَ هُنَاكَ غَيْرُهُ، أَوْ لاَ يَتِمُّ النِّصَابُ إِلاَّ بِهِ، لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لأَِدَائِهَا، بَل يَجِبُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فِي الْمَسْجِدِ إِمَّا بِحُضُورِ الْقَاضِي، أَوْ تُنْقَل عَنْهُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ مَتَى تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ وَيَأْثَمُ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ، وَكَذَلِكَ التَّحَمُّل لِلشَّهَادَةِ إِذَا تَعَيَّنَ، فَيَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ وَلاَ يَبْطُل اعْتِكَافُهُ بِذَلِكَ الْخُرُوجِ، لأَِنَّهُ خُرُوجٌ وَاجِبٌ (١) عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ، فَيَبْطُل اعْتِكَافُهُ بِالْخُرُوجِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اعتكاف» ج ٥ ص ٢٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب إن تعينت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب إن تعينت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.