فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طول الجنون على المعتكف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقطع الجنون الطويل اعتكاف المعتكف أو يبني بعد إفاقته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجنون الطويل الطارئ على المعتكف القياس سقوط القضاء، والاستحسان وجوب القضاء إن طال سنةً فأكثر، لأن سقوط القضاء في الصوم لدفع الحرج، وهذا لا يتحقق في الاعتكاف

يقضي استحسانًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الجنون الطويل الطارئ على المعتكف فيه خلاف: يبني أو يبتدئ، بناءً على خلافهم في بطلان الصوم

خلاف

نص المسألة

الثَّالِثُ مِنَ الْمُفْسِدَاتِ - الْجُنُونُ: ٤٣ - إِذَا طَرَأَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْجُنُونُ، وَكَانَ زَمَنُهُ قَلِيلاً فَإِنَّهُ لاَ يُفْسِدُ الاِعْتِكَافَ فِي قَوْل الْفُقَهَاءِ جَمِيعًا. أَمَّا إِذَا طَال الْجُنُونُ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ الاِعْتِكَافَ، وَمَتَى أَفَاقَ بَنَى. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْقِيَاسَ سُقُوطُ الْقَضَاءِ قِيَاسًا عَلَى سُقُوطِ قَضَاءِ الصَّوْمِ إِذَا جُنَّ، إِلاَّ أَنَّ الاِسْتِحْسَانَ أَنَّهُ يَقْضِي إِذَا طَال جُنُونُهُ سَنَةً فَأَكْثَرَ، وَجْهُ الاِسْتِحْسَانِ أَنَّ سُقُوطَ الْقَضَاءِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِنَّمَا كَانَ لِدَفْعِ الْحَرَجِ، لأَِنَّ الْجُنُونَ إِذَا طَال قَلَّمَا يَزُول، فَيَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَيُحْرَجُ فِي قَضَائِهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى لاَ يَتَحَقَّقُ فِي الاِعْتِكَافِ (٢) . وَاخْتَلَفَ الْحَنَابِلَةُ فِيهِ، هَل يَبْنِي أَوْ يَبْتَدِئُ؟ بِنَاءً عَلَى خِلاَفِهِمْ فِي بُطْلاَنِ الصَّوْمِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اعتكاف» ج ٥ ص ٢٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقضي استحسانًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.