فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزكاة عند تلف المال والإعسار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تثبت الزكاة في ذمة المزكي إذا تلف المال الذي وجبت فيه فصار معسرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزكاة بعد تلف المال الذي وجبت فيه حتى صار المزكي معسرًا لا تثبت في ذمته

لا تثبت
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أ - أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا: ٥ - قَدْ يَكُونُ سَبَبُ الإِْعْسَارِ تَلَفَ الْمَال الَّذِي فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى وَجْهٍ يَصِيرُ بِهِ الْمُزَكِّي مُعْسِرًا. وَعَلَى هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَى الْمُزَكِّي غَيْرُ الْمَال التَّالِفِ فَهُوَ مُعْسِرٌ بِحَقِّ الزَّكَاةِ، فَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ. (١) وَتَفْصِيلُهُ فِي (الزَّكَاةِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعسار» ج ٥ ص ٢٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.