فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط الفدية بالإعسار في الصوم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تسقط فدية الصوم عمّن أعسر عنها، أم تبقى في ذمته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

فدية الصوم إذا أعسر عنها المكلف تسقط عنه ويستغفر الله تعالى

تسقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

فدية الصوم إذا أعسر عنها المكلف تبقى في ذمته

تبقى في الذمة
الحنابلة

فدية الصوم إذا أعسر عنها المكلف روايتان: تبقى في ذمته، أو تسقط ويستغفر الله، الصحيح من المذهب أنها تبقى في الذمة، وقال بعضهم بالسقوط.

روايتان

نص المسألة

و أَثَرُ الإِْعْسَارِ فِي الْفِدْيَةِ: ١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْسَرَ بِالْفِدْيَةِ فِي الصَّوْمِ سَقَطَتْ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْفِدْيَةِ تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعسار» ج ٥ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تبقى في الذمة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٦ ص ١٩٧

فلو كان معسرا هل تلزمه إذا قدر فيه قولان كما ذكرنا في الكفارة ولو كان رقيقا فعتق ترتب الخلاف على الخلاف في زوال الاعسار وأولى بأن لا يجب لانه لم يكن من أهل الفدية عند الافطار ولو قدر الشيخ بعد ما أفطر علي الصوم هل يلزمه الصوم قضاء نقل صاحب التهذيب انه لا يلزمه لانه لم يكن مخاطبا بالصوم بل كان مخاطبا بالفدية

الحنابلة

روايتان

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٤٨٦

(بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ) أَيْ: فِدْيَةٍ تَجِبُ فِيهِ (وَ) كَفَّارَةُ (ظِهَارٍ، وَ) كَفَّارَةُ يَمِينٍ بِاَللَّهِ تَعَالَى (وَنَحْوِهَا) كَقَتْلٍ، لِعُمُومِ أَدِلَّتِهَا لِلْوُجُوبِ حَالَ الْإِعْسَارِ وَلِأَنَّهُ الْقِيَاسُ، خُولِفَ فِي رَمَضَانَ لِلنَّصِّ. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَلَيْسَ الصَّوْمُ سَبَبًا وَإِنْ لَمْ تَجِبْ إلَّا بِالصَّوْمِ وَالْجِمَاعِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُهُمَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.