هل يرجع المحال على المحيل إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسًا أو جحد الدين؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
رجوع المحال على المحيل بالدين بعد الحوالة إذا أفلس المحال عليه أو جحديرجع إن مات مفلسًا أو جحد ولا بينة، لأن الحوالة مقيدة بسلامة حقه، فإذا فاتت السلامة انفسخت كالعيب في المبيع
يرجع عند الموت مفلسًا أو الجحد
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
رجوع المحال على المحيل بالدين بعد الحوالة إذا أفلس المحال عليه أو جحدلا يرجع إن أفلس أو جحد وحلف، لأن حقه انتقل إلى مال يملك بيعه فسقط حقه في الرجوع
لا يرجع
الحنابلة
رجوع المحال على المحيل بالدين بعد الحوالة إذا أفلس المحال عليه أو جحدلا يرجع إن أفلس أو مات أو جحد بعد توفر الشروط، لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء وقد برئ المحيل كما لو أبرأه
فلو أفلس المحال (ح) عليه أو جحد لم يكن (ح) للمحتال الرجوع على المحيل إذا حصلت البراءة مطلقة * ولو كان الافلاس مقرونا بالحوالة وهو جاهل فالاظهر ثبوت الخيار) * إذا جرت الحوالة بشرطها برئ المحيل عن دين المحتال وتحول حق المحتال إلى ذمة المحيل عليه وبرئ المحال عليه عن دين المحيل حتى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف لم يكن للمحتال الرحوع على المحيل كما لو اخذ عوضا عن الدين وتلف في يده وبهذا قال مالك وأحمد وذهب أبو حنيفة الي أنه يرجع فيما إذا مات مفلسا وفيما إذا جحد وحلف * واحتج الشافعي رضى الله عنه بوجهين (أحدهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروى في أول الباب تعرض للملاءة فقال (إذا احيل أحدكم على ملئ فليحتل) ولا يمكن المحتال من الرجوع لما كان فتأخره للملاءة كبير
الحنابلة
لا يرجع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.