فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب النفقة على الحيوان المحتبس

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب النفقة على الحيوان المحتبس ديانةً، ويأثم صاحبه بحبسه عن البيع دون الإنفاق عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النفقة على الحيوان المحتبس واجبة ديانةً ويأثم تاركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان

واجبة ديانةً
المالكية

النفقة على الحيوان المحتبس واجبة ديانةً ويأثم تاركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان

واجبة ديانةً
الشافعية

النفقة على الحيوان المحتبس واجبة ديانةً ويأثم تاركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان

واجبة ديانةً
الحنابلة

النفقة على الحيوان المحتبس واجبة ديانةً ويأثم تاركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان

واجبة ديانةً

نص المسألة

ل - النَّفَقَةُ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُحْتَبَسِ: ٢٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمُحْتَبَسِ وَاجِبَةٌ دِيَانَةً، وَبِأَنَّهُ يَأْثَمُ بِحَبْسِهِ عَنِ الْبَيْعِ، مَعَ عَدَمِ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ. وَفِي الْحَدِيثِ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَلاَ هِيَ أَطْلَقَتْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ، وَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا لِتَعِيشَ (١) . وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَال. (٢) ثُمَّ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ، إِذْ فِي عَدَمِ الإِْنْفَاقِ إِضَاعَةٌ لِلْمَال وَتَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُمَا، وَلَيْسَ هَذَا الْحَيَوَانُ مِنْ أَهْل الاِسْتِحْقَاقِ لِيُقْضَى لَهُ بِإِجْبَارِ الْمَالِكِ عَلَى نَفَقَتِهِ أَوْ بَيْعِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ مَالِكُهُ عَلَى الإِْنْفَاقِ. فَإِنْ عَجَزَ مُحْتَبِسُ الْحَيَوَانِ عَنِ الإِْنْفَاقِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى إِجْبَارِهِ عَلَى الْبَيْعِ أَوِ التَّذْكِيَةِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُذَكَّى، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُمْكِنُ إِجْبَارُهُ عَلَى التَّخْلِيَةِ لِلرَّعْيِ وَوُرُودِ الْمَاءِ إِنْ أَلِفَ ذَلِكَ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إعسار» ج ٥ ص ٢٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجبة ديانةً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجبة ديانةً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجبة ديانةً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجبة ديانةً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.