فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب الحد والضمان على المغتصِب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على من أفضى امرأة مغتصبة غير مطاوعة الحد والضمان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إفضاء المغتصِب امرأة غير مطاوعة يوجب الحد والضمان

حد وضمان
المالكية

إفضاء المغتصِب امرأة غير مطاوعة يوجب الحد والضمان

حد وضمان
الشافعية

إفضاء المغتصِب امرأة غير مطاوعة يوجب الحد والضمان

حد وضمان
الحنابلة

إفضاء المغتصِب امرأة غير مطاوعة يوجب الحد والضمان

حد وضمان

نص المسألة

إِفْضَاءُ الأَْجْنَبِيِّ: ٥ - إِذَا أَفْضَى امْرَأَةً فِي زِنًى فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً حُدَّا، وَلاَ غُرْمَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ ضَرَرٌ حَصَل مِنْ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ مِنْهَا، فَلَمْ يَضْمَنْهُ، كَأَرْشِ بَكَارَتِهَا، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: عَلَيْهِ دِيَةٌ مَعَ الْحَدِّ، لأَِنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ الْوَطْءُ لاَ الْفَتْقُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا. وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُغْتَصَبَةً (غَيْرَ مُطَاوِعَةٍ) ، فَعَلَى الْمُغْتَصِبِ الْحَدُّ وَالضَّمَانُ إِجْمَاعًا، غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: عَلَيْهِ أَرْشُ الإِْفْضَاءِ لاَ الْعُقْرُ (٣) ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ فِيهِ الصَّدَاقَ وَحُكُومَةَ عَدْلٍ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ فِيهِ ثُلُثَ دِيَتِهَا وَمَهْرَ مِثْلِهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفضاء» ج ٥ ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حد وضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حد وضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حد وضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حد وضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.