فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار ضمان إفضاء المغتصَبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما مقدار الضمان الواجب على المغتصِب إذا أفضى المرأة المغتصبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على المغتصِب في إفضاء المغتصبة أرش الإفضاء لا العقر

أرش الإفضاء
المالكية

الواجب على المغتصِب في إفضاء المغتصبة الصداق وحكومة عدل

صداق وحكومة
الشافعية

الواجب على المغتصِب في إفضاء المغتصبة الدية

الدية
الحنابلة

الواجب على المغتصِب في إفضاء المغتصبة ثلث ديتها ومهر مثلها

ثلث الدية ومهر المثل

نص المسألة

إِفْضَاءُ الأَْجْنَبِيِّ: ٥ - إِذَا أَفْضَى امْرَأَةً فِي زِنًى فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً حُدَّا، وَلاَ غُرْمَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهُ ضَرَرٌ حَصَل مِنْ فِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ مِنْهَا، فَلَمْ يَضْمَنْهُ، كَأَرْشِ بَكَارَتِهَا، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: عَلَيْهِ دِيَةٌ مَعَ الْحَدِّ، لأَِنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ الْوَطْءُ لاَ الْفَتْقُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَطَعَ يَدَهَا. وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُغْتَصَبَةً (غَيْرَ مُطَاوِعَةٍ) ، فَعَلَى الْمُغْتَصِبِ الْحَدُّ وَالضَّمَانُ إِجْمَاعًا، غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِهِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: عَلَيْهِ أَرْشُ الإِْفْضَاءِ لاَ الْعُقْرُ (٣) ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ فِيهِ الصَّدَاقَ وَحُكُومَةَ عَدْلٍ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ فِيهِ ثُلُثَ دِيَتِهَا وَمَهْرَ مِثْلِهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفضاء» ج ٥ ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أرش الإفضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صداق وحكومة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلث الدية ومهر المثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.