فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفليس بدين مساوٍ للمال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُفلَّس المدين إذا كان دينه مساويًا لماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التفليس بدين مساوٍ لمال المدين لا يُفلَّس به، يشترط أن تكون الديون أكثر من ماله

لا يُفلَّس
الشافعية

التفليس بدين مساوٍ لمال المدين لا حجر عليه في الأصح، لتمكن الغرماء من المطالبة في الحال؛ وقيل: يُحجر على غير الكسوب

لا حجر
الحنابلة

التفليس بدين مساوٍ لمال المدين لا يُفلَّس به، يُفهم من كلامهم، يُفهم من كلامهم اشتراط زيادة الدين على المال

لا يُفلَّس

نص المسألة

الشَّرِيطَةُ الثَّالِثَةُ: ٩ - يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الدُّيُونُ عَلَى الْمُفْلِسِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِهِ (٤) . وَعَلَى هَذَا فَلاَ يُفَلَّسُ بِدَيْنٍ مُسَاوٍ لِمَالِهِ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَيُفْهَمُ أَيْضًا مِنْ كَلاَمِ الْحَنَابِلَةِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: وَلَوْ لَمْ يَزِدْ دَيْنُهُ الْحَال عَلَى مَالِهِ لَكِنْ بَقِيَ مِنْ مَال الْمَدِينِ مَالاً يَفِي بِالْمُؤَجَّل يُفَلَّسُ أَيْضًا، كَمَنْ عَلَيْهِ مِائَتَانِ. مِائَةٌ حَالَّةٌ وَمِائَةٌ مُؤَجَّلَةٌ، وَمَعَهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَقَطْ، فَيُفَلَّسُ، إِلاَّ إِنْ كَانَ يُرْجَى مِنْ تَنْمِيَتِهِ لِلْفَضْلَةِ - وَهِيَ خَمْسُونَ فِي مِثَالِنَا - وَفَاءُ الْمُؤَجَّل (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ كَانَتْ دُيُونُهُ بِقَدْرِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ كَسُوبًا يُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ فَلاَ حَجْرَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا، وَكَانَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِهِ، فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ كَيْ لاَ يُضَيِّعَ مَالَهُ فِي نَفَقَتِهِ عَلَى قَوْلٍ عِنْدَهُمْ. وَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لاَ حَجْرَ فِي هَذِهِ الْحَال أَيْضًا، لِتَمَكُّنِ الْغُرَمَاءِ مِنَ الْمُطَالَبَةِ فِي الْحَال (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُفلَّس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا حجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُفلَّس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.