فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إشهار الحجر على المفلس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُستحب إظهار الحجر على المفلس وإشهاره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إظهار الحجر على المفلس وإشهاره مستحب عند القائلين بمشروعية الحجر، لتُجتنب معاملته فلا يتضرر الناس بضياع أموالهم

مستحب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إظهار الحجر على المفلس وإشهاره مستحب، لتُجتنب معاملته فلا يتضرر الناس بضياع أموالهم

مستحب
الحنابلة

إظهار الحجر على المفلس وإشهاره مستحب، لتُجتنب معاملته فلا يتضرر الناس بضياع أموالهم

مستحب

نص المسألة

إِشْهَارُ الْحَجْرِ بِالإِْفْلاَسِ وَالإِْشْهَادُ عَلَيْهِ: ١٥ - الَّذِينَ قَالُوا بِمَشْرُوعِيَّةِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ قَالُوا: يُسْتَحَبُّ إِظْهَارُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَإِشْهَارُهُ لِتُجْتَنَبَ مُعَامَلَتُهُ، كَيْ لاَ يَسْتَضِرَّ النَّاسُ بِضَيَاعِ أَمْوَالِهِمْ (٣) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ - عَلَى رَأْيِ الصَّاحِبَيْنِ - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَيُسَنُّ الإِْشْهَادُ عَلَيْهِ لِيَنْتَشِرَ ذَلِكَ عَنْهُ، وَلأَِنَّهُ رُبَّمَا عُزِل الْحَاكِمُ أَوْ مَاتَ، فَيَثْبُتُ الْحَجْرُ عِنْدَ الآْخَرِ فَيُمْضِيهِ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى ابْتِدَاءِ حَجْرٍ ثَانٍ. وَلأَِنَّ الْحَجْرَ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ، وَرُبَّمَا يَقَعُ التَّجَاحُدُ فَيَحْتَاجُ إِلَى إِثْبَاتِهِ (١) . وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْمَالِكِيَّةُ لِذَلِكَ فِيمَا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ مِنْ كَلاَمِهِمْ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إفلاس» ج ٥ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.