فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقامة قاعدًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الإقامة من القاعد دون عذر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقامة المقيم للصلاة قاعدًا من غير عذر مكروهة، والمستحب أن يقيم واقفًا، فإن كان بعذر فلا بأس

مكروهة
المالكية

إقامة المقيم للصلاة قاعدًا من غير عذر مكروهة، والمستحب أن يقيم واقفًا، فإن كان بعذر فلا بأس

مكروهة
الشافعية

إقامة المقيم للصلاة قاعدًا من غير عذر مكروهة، والمستحب أن يقيم واقفًا، فإن كان بعذر فلا بأس

مكروهة
الحنابلة

إقامة المقيم للصلاة قاعدًا من غير عذر مكروهة، والمستحب أن يقيم واقفًا، فإن كان بعذر فلا بأس

مكروهة

نص المسألة

١٥ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمُقِيمِ الصَّلاَةِ أَنْ يُقِيمَ وَاقِفًا. وَتُكْرَهُ الإِْقَامَةُ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ فَلاَ بَأْسَ. قَال الْحَسَنُ الْعَبْدِيُّ: " رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ صَاحِبَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ رِجْلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيل اللَّهِ، يُؤَذِّنُ قَاعِدًا (٢) وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ فَانْتَهَوْا إِلَى مَضِيقٍ، وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَل فِيهِمْ، فَأَذَّنَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ، فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيمَاءً، يَجْعَل السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ (٣) . كَمَا تُكْرَهُ إِقَامَةُ الْمَاشِي وَالرَّاكِبِ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. لِمَا رُوِيَ أَنَّ بِلاَلاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَذَّنَ وَهُوَ رَاكِبٌ، ثُمَّ نَزَل وَأَقَامَ عَلَى الأَْرْضِ (١) . وَلأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْزِل لَوَقَعَ الْفَصْل بَيْنَ الإِْقَامَةِ وَالشُّرُوعِ فِي الصَّلاَةِ بِالنُّزُول، وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ، وَلأَِنَّهُ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْقِيَامِ لِلصَّلاَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَهَيِّئٍ لَهَا. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ إِقَامَةَ الرَّاكِبِ فِي السَّفَرِ بِدُونِ عُذْرٍ جَائِزَةٌ بِدُونِ كَرَاهَةٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقامة» ج ٦ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروهة

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٢٩٣

(وَاقِفًا) غَيْرَ مَاشٍ، (قَائِمًا فِيهِمَا) ، أَيْ: الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِبِلَالٍ قُمْ فَأَذِّنْ» وَكَانَ مُؤَذِّنُو رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤَذِّنُونَ قِيَامًا، وَالْإِقَامَةُ أَحَدُ الْأَذَانَيْنِ (فَيُكْرَهَانِ) - أَيْ: الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ - (قَاعِدًا) - أَيْ: مِنْ قَاعِدٍ - (وَمَاشِيًا) أَيْ: مِنْ مَاشٍ - (لِغَيْرِ مُسَافِرٍ وَمَعْذُورٍ) لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.