فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعادة الأذان والإقامة في المسجد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكره الأذان والإقامة ثانيًا في مسجد صُلِّيَ فيه بأذان وإقامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأذان والإقامة ثانيًا في مسجد صُلِّيَ فيه بأذان وإقامة مكروهان إن كان المصلُّون أولًا أهل المسجد، إن كان المسجد على الطريق بلا أهل معلومين، أو صلى فيه غير أهله، جاز لأهله الأذان والإقامة.

مكروه بشرط
المالكية

الأذان والإقامة ثانيًا في مسجد صُلِّيَ فيه بأذان وإقامة فيه رأيان: الكراهة، والاستحباب للجماعة الثانية، الاستحباب هو الراجح، بشرط ألا يرفع صوته فوق ما يسمعون.

رأيان
الشافعية

الأذان والإقامة ثانيًا في مسجد صُلِّيَ فيه بأذان وإقامة فيه رأيان: الاستحباب، والكراهة وهي ضعيفة، الاستحباب هو الراجح، بشرط ألا يرفع صوته فوق ما يسمعون.

رأيان
الحنابلة

الأذان والإقامة ثانيًا في مسجد صُلِّيَ فيه بأذان وإقامة مخيَّر بين الأذان والإقامة سرًّا وتركهما، إن أذّن وأقام أخفاهما.

التخيير

نص المسألة

إِعَادَةُ الإِْقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ: ١٨ - لَوْ صُلِّيَ فِي مَسْجِدٍ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، هَل يُكْرَهُ أَنْ يُؤَذَّنَ وَيُقَامَ فِيهِ ثَانِيًا؟ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ آرَاءَ: الأَْوَّل لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَرَأْيٌ ضَعِيفٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: إِذَا صُلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ كُرِهَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ، وَشَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَذَّنَ وَصَلَّى أَوَّلاً هُمْ أَهْل الْمَسْجِدِ " أَيْ أَهْل حَيِّهِ " فَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ فَأَذَانُ الْجَمَاعَةِ وَإِقَامَتُهُمْ لَهُمْ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ. الثَّانِي فِي الرَّأْيِ الرَّاجِحِ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ لِلْجَمَاعَةِ الثَّانِيَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ مَا يَسْمَعُونَ، وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى الطَّرِيقِ، وَلَيْسَ لَهُ أَهْلٌ مَعْلُومُونَ، أَوْ صَلَّى فِيهِ غَيْرُ أَهْلِهِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لأَِهْلِهِ أَنْ يُؤَذِّنُوا وَيُقِيمُوا. الثَّالِثُ لِلْحَنَابِلَةِ: الْخِيَارُ، إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَيُخْفِيَ أَذَانَهُ وَإِقَامَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقامة» ج ٦ ص ١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه بشرط

موضعها في«المبسوط» ص ١٣٥

لِحَدِيثِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَتْ الصَّحَابَةُ إذَا فَاتَتْهُمْ الْجَمَاعَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ اتَّبَعَ الْجَمَاعَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ وَفِي الْحَدِيثِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ الْأَنْصَارِ فَاسْتَخْلَفَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَرَجَعَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْتَهُ وَجَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ» فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ إعَادَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ لَمَا تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِيهِ أَفْضَلُ، وَهَذَا عِنْدَنَا

المالكية

رأيان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

رأيان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.