الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الاقتباس من القرآن في الكلام الفاسد ككلام المبتدعة وأهل المجون والفحش؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ: ٣ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (١) جَوَازَ الاِقْتِبَاسِ فِي الْجُمْلَةِ إِذَا كَانَ لِمَقَاصِدَ لاَ تَخْرُجُ عَنِ الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ تَحْسِينًا لِلْكَلاَمِ، أَمَّا إِنْ كَانَ كَلاَمًا فَاسِدًا فَلاَ يَجُوزُ الاِقْتِبَاسُ فِيهِ مِنَ الْقُرْآنِ، وَذَلِكَ كَكَلاَمِ الْمُبْتَدِعَةِ وَأَهْل الْمُجُونِ وَالْفُحْشِ. قَال السُّيُوطِيُّ (٢) : لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَلاَ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ، مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مَعَ شُيُوعِ الاِقْتِبَاسِ فِي أَعْصَارِهِمْ وَاسْتِعْمَال الشُّعَرَاءِ لَهُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَقَدْ تَعَرَّضَ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَسُئِل عَنْهُ الشَّيْخُ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ فَأَجَازَهُ، وَاسْتَدَل لَهُ بِمَا وَرَدَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا: وَجَّهْتُ وَجْهِي. . . (٣) إِلَخْ، وَقَوْلِهِ: اللَّهُمَّ فَالِقَ الإِْصْبَاحِ وَجَاعِل اللَّيْل سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ. (٤) وَفِي سِيَاقِ الْكَلاَمِ لأَِبِي بَكْرٍ. . . {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} . وَفِي حَدِيثٍ لاِبْنِ عُمَرَ. . . {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . وَقَدِ اشْتُهِرَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَحْرِيمُهُ وَتَشْدِيدُ النَّكِيرِ عَلَى فَاعِلِهِ (١) ، لَكِنَّ مِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشِّعْرِ فَكَرِهَ الاِقْتِبَاسَ فِيهِ، وَبَيْنَ النَّثْرِ فَأَجَازَهُ. وَمِمَّنِ اسْتَعْمَلَهُ فِي النَّثْرِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِي كُتُبِهِمُ الْفِقْهِيَّةِ. (٢)
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.