فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفصل بين الإيجاب والقبول

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضر الفصل بين الإيجاب والقبول مع اتحاد المجلس؟

بعبارة أبسطقال البائع «بعتك» ثم تأخّر ردّي قليلًا ونحن في المكان نفسه، فهل يضرّ هذا الفاصل؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفصل بين الإيجاب والقبول مع اتحاد المجلس لا يضر ما لم يشعر بالإعراض، لأن القابل يحتاج إلى التأمل، ولو اقتصر على الفور لم يمكنه التأمل

لا يضر
المالكية

الفصل بين الإيجاب والقبول مع اتحاد المجلس لا يضر ما لم يشعر بالإعراض، لأن القابل يحتاج إلى التأمل، ولو اقتصر على الفور لم يمكنه التأمل

لا يضر
الشافعية

الفصل بين الإيجاب والقبول مع اتحاد المجلس يضر الفصل الطويل

يضر الطويل
الحنابلة

الفصل بين الإيجاب والقبول مع اتحاد المجلس لا يضر ما لم يشعر بالإعراض، لأن القابل يحتاج إلى التأمل، ولو اقتصر على الفور لم يمكنه التأمل

لا يضر

نص المسألة

أَوَّلاً - مَا يَتِمُّ بِهِ التَّعَاقُدُ فِي الْجُمْلَةِ: ٩ - وَيُرَادُ بِهِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ: أَلاَّ يَشْتَغِل أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِعَمَلٍ غَيْرِ مَا عُقِدَ لَهُ الْمَجْلِسُ، أَوْ بِمَا هُوَ دَلِيل الإِْعْرَاضِ عَنِ الْعَقْدِ (٢) . وَهُوَ شَرْطٌ لِلاِنْعِقَادِ عِنْدَهُمْ (٣) . وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُعْتَبَرُ شَرْطًا فِي الصِّيغَةِ عِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِبِ (٤) . وَهُوَ يَدْخُل فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٥) . وَوَقْتُهُ مَا بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول. وَمَعَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ لاَ يَضُرُّ الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول عِنْدَ غَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ مَا لَمْ يُشْعِرْ بِالإِْعْرَاضِ عَنِ الإِْيجَابِ؛ لأَِنَّ الْقَابِل يَحْتَاجُ إِلَى التَّأَمُّل، وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْفَوْرِ لاَ يُمْكِنُهُ التَّأَمُّل (١) . وَيَضُرُّ الْفَصْل الطَّوِيل عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اتحاد المجلس» ص ٢٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضر الطويل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ١٦٢

* (فَرْعٌ)

قَالَ أَصْحَابُنَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَأَنْ لَا يَتَخَلَّلَهُمَا أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْعَقْدِ فَإِنْ طَالَ أَوْ تَخَلَّلَ لَمْ يَنْعَقِدْ سَوَاءٌ تَفَرَّقَا مِنْ المجلس أم لَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ ويضر الطويل وهو ما أشعر بِإِعْرَاضِهِ عَنْ الْقَبُولِ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ كَلِمَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ بَطَلَ الْعَقْدُ

الحنابلة

لا يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.