فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما ينقطع به اتحاد المجلس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بِمَ ينقطع اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول؟

بعبارة أبسطمتى يُعدّ المجلس قد انتهى، فلا يصحّ القبول بعده: بالقيام؟ بالانشغال؟ بالسكوت الطويل؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انقطاع اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول يكون باختلاف المجلس، كالقيام والمشي والأكل والاضطجاع، يُغتفر الجواب بعد خطوة أو خطوتين، ولقمة واحدة، وشرب ما في يده، والنوم جالسَين

اختلاف المجلس
المالكية

انقطاع اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول يكون بما يعده العرف إعراضًا، العرف هو الضابط لذلك

الرجوع للعرف
الشافعية

انقطاع اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول يكون بالاشتغال بأجنبي عن العقد أو بالسكوت الطويل، السكوت اليسير لا يضر

الإعراض
الحنابلة

انقطاع اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول يكون بما يعده العرف إعراضًا، العرف هو الضابط لذلك

الرجوع للعرف

نص المسألة

بِمَ يَنْقَطِعُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ؟ ١١ - يَنْقَطِعُ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ بِالإِْعْرَاضِ عَنِ الإِْيجَابِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الأُْمُورِ الَّتِي يَحْصُل مَعَهَا الإِْعْرَاضُ، فَالشَّافِعِيَّةُ جَعَلُوا الاِشْتِغَال بِأَجْنَبِيٍّ خَارِجٍ عَنِ الْعَقْدِ إِبْطَالاً لَهُ، وَكَذَلِكَ السُّكُوتُ الطَّوِيل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول، لَكِنَّ الْيَسِيرَ لاَ يَضُرُّ (١) . وَجَعَل الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْعُرْفَ هُوَ الضَّابِطَ لِذَلِكَ (٢) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَنْقَطِعُ بِاخْتِلاَفِ الْمَجْلِسِ، فَلَوْ قَامَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَذْهَبْ بَطَل الإِْيجَابُ، إِذْ لاَ يَبْقَى الْمَجْلِسُ مَعَ الْقِيَامِ. وَإِنْ تَبَايَعَا وَهُمَا يَسِيرَانِ، وَلَوْ كَانَا عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ، لَمْ يَصِحَّ لاِخْتِلاَفِ الْمَجْلِسِ. وَاخْتَارَ غَيْرُ وَاحِدٍ كَالطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ إِنْ أَجَابَ عَلَى فَوْرِ كَلاَمِهِ مُتَّصِلاً جَازَ. وَفِي الْخُلاَصَةِ عَنِ النَّوَازِل إِذَا أَجَابَ بَعْدَمَا مَشَى خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ جَازَ. وَكَذَلِكَ يَخْتَلِفُ الْمَجْلِسُ بِالاِشْتِغَال بِالأَْكْل وَتُغْتَفَرُ اللُّقْمَةُ الْوَاحِدَةُ، وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ كُوزٌ فَشَرِبَ ثُمَّ أَجَابَ جَازَ. وَلَوْ نَامَا جَالِسَيْنِ فَلاَ يَتَبَدَّل الْمَجْلِسُ، وَلَوْ مُضْطَجِعَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَهِيَ فُرْقَةٌ (٣) . وَهَذِهِ الصُّوَرُ الَّتِي تَكَلَّمَ عَنْهَا الْحَنَفِيَّةُ لَمْ تُغْفِلْهَا كُتُبُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى، غَيْرَ أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا عَنْهَا أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَنِ الْمَجْلِسِ لاَ فِي الْكَلاَمِ عَنِ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ؛ لأَِنَّهُ اصْطِلاَحٌ خَاصٌّ بِالْحَنَفِيَّةِ، وَمَوْطِنُ تَفْصِيلِهَا عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اتحاد المجلس» ص ٢٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

اختلاف المجلس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الرجوع للعرف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الإعراض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الرجوع للعرف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.