فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اقتداء الغاسل بالماسح

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز اقتداء الغاسل لرجليه بالماسح على الخف أو الجبيرة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

اقتداء الغاسل بالماسح على الخف أو الجبيرة جائز، لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم، وما حلّ بالخف يرفعه المسح، فيبقى غاسلاً.

جائز
المالكية

اقتداء الغاسل بالماسح على الخف أو الجبيرة جائز، لأن المسح يرفع الحدث فصلاته مغنية عن الإعادة.

جائز
الشافعية

اقتداء الغاسل بالماسح على الخف أو الجبيرة جائز، لأن المسح يرفع الحدث فصلاته مغنية عن الإعادة.

جائز
الحنابلة

اقتداء الغاسل بالماسح على الخف أو الجبيرة جائز، لأن المسح يرفع الحدث فصلاته مغنية عن الإعادة.

جائز

نص المسألة

اقْتِدَاءُ الْغَاسِل بِالْمَاسِحِ: ٣٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ اقْتِدَاءِ غَاسِلٍ بِمَاسِحٍ عَلَى خُفٍّ أَوْ جَبِيرَةٍ، لأَِنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ سِرَايَةَ الْحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ، وَمَا حَل بِالْخُفِّ يَرْفَعُهُ الْمَسْحُ، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى كَوْنِهِ غَاسِلاً، كَمَا عَلَّلَهُ الْحَنَفِيَّةُ، وَلأَِنَّ صَلاَتَهُ مُغْنِيَةٌ عَنِ الإِْعَادَةِ لاِرْتِفَاعِ حَدَثِهِ، لأَِنَّ الْمَسْحَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ كَمَا وَجَّهَهُ الآْخَرُونَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اقتداء» ج ٦ ص ٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ٨٤

وَيَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْغَاسِلِ بِمَاسِحِ الْخُفِّ وَبِالْمَاسِحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.