ثم اختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل ثم اختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز. وكذلك قالوا: لا يجوز اقتدى من يصلي ( ... ... ... . .) . واقتداء المتنفل بالمتنفل يجوز ويصح. وكذلك قالوا: لا يجوز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر أو أحدهما ظهر الأمس، والآخر ظهر اليوم. وقال الشافعي: يجوز أي ما تقدم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٢٧
ثم اختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل ثم اختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز. وكذلك قالوا: لا يجوز اقتدى من يصلي ( ... ... ... . .) . واقتداء المتنفل بالمتنفل يجوز ويصح. وكذلك قالوا: لا يجوز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر أو أحدهما ظهر الأمس، والآخر ظهر اليوم. وقال الشافعي: يجوز أي ما تقدم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٢٧
مسألة: لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل ولا بمفترض غير فرضه خلافا للشافعي. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) . وفيه دليلان: أحدهما: أن الائتمام به هو الاقتداء به في جميع تلك الصلاة وما تعلق بها من فعل ونية. والآخر: قوله (فلا تختلفوا عليه) وهو عام. ولأن كل من لو أدى صلاته بنية إمامه لم تصح، فإنه لا يجوز أن يأتم به فيها، أصله إذا صلى الجمعة خلف من يصلي ظهرا، ولأنها صلاة مفروضة فلم يصح أن تؤدى خلف متنفل كالجمعة. ولأن اختلاف المقصود بالصلاتين يمنع الائتمام بالأعلى منهما خلف الأنقص، أصله الجمعة لا تؤدى خلف المتنفل. ولأن الائتمام يوجب للمصلي أحكاما لم تكن له في الانفراد من سقوط القراءة والسهو وسجوده في سهو الإمام، فوجب أن تعتبر نية الإمام في صلاة المأموم، فإذا
بخلاف فأمضوا إلى ذكر الله فإنه شاذ مخالف للرسم العثماني الذي هو فاسعوا فإن قلت كيف ساغ لابن مسعود ونحوه القراءة بغير ما للرسم العثماني قلت هو وجميع من قرأ من الصحب بالشواذ سمعوه كذلك منه عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه بعد ذلك ما كان يعرضه على جبريل كل سنة في رمضان مرة إلا عام موته فمرتين وعثمان حفظ ما ثبت بعد العرض وهل الشاذ ما وراء السبعة أو العشرة رأيًا ابن الحاجب وابن السبكي (أو عبد في جمعه) لعدم وجوبها عليه ففيه صلاة مفترض خلف متنفل وإن سقط عنه الظهر بصلاتها في صلاته مأمومًا لا في مسألة المصنف إذ هي باطلة عليه وعليهم وأما الاقتداء به في عيد فيصح على المعتمد مع كراهة إمامته فيه وإن لم يكن راتبًا (أو صبي في فرض) ولا يتعرض في صلاته لفرض ولا نفل وإنما ينوي فعل الصلاة قاله سند فإن تعرض للنفل لم تبطل
واشار إلى الحمار (الثانية) اختلاف نية الامام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة لا يمنع صحة الاقتداء بل يجوز للمؤدى أن يقتدى بالقاضي وبالعكس وللمفترض أن يقتدى بالمتنفل وبالعكس خلافا لابي حنيفة حيث قال لا يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض وبه قال احمد في اصح الروايتين