هل يصح اقتداء المفترض بمن يصلي فرضًا آخر غير فرضه؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
اقتداء المفترض بمن يصلي فرضًا آخر غير فرض المأموملا يصح، لأن الاقتداء بناء تحريمة المقتدي على تحريمة الإمام، وهذا يقتضي اتحاد الصلاتين.
لا يصح
المالكية
اقتداء المفترض بمن يصلي فرضًا آخر غير فرض المأموملا يصح، لأن الاقتداء بناء تحريمة المقتدي على تحريمة الإمام، وهذا يقتضي اتحاد الصلاتين.
لا يصح
الشافعية
اقتداء المفترض بمن يصلي فرضًا آخر غير فرض المأموميصح إذا توافق نظم الصلاتين في الأفعال الظاهرة، يصح في الفروض الخمسة أداءً وقضاءً، مع تفصيل ذُكر في موضعه.
يصح بشرط
الحنابلة
اقتداء المفترض بمن يصلي فرضًا آخر غير فرض المأموملا يصح، لأن الاقتداء بناء تحريمة المقتدي على تحريمة الإمام، وهذا يقتضي اتحاد الصلاتين.
ثم اختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل ثم اختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز. وكذلك قالوا: لا يجوز اقتدى من يصلي ( ... ... ... . .) . واقتداء المتنفل بالمتنفل يجوز ويصح. وكذلك قالوا: لا يجوز اقتداء من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر أو أحدهما ظهر الأمس، والآخر ظهر اليوم. وقال الشافعي: يجوز أي ما تقدم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٢٧
مسألة: لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل ولا بمفترض غير فرضه خلافا للشافعي. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) . وفيه دليلان: أحدهما: أن الائتمام به هو الاقتداء به في جميع تلك الصلاة وما تعلق بها من فعل ونية. والآخر: قوله (فلا تختلفوا عليه) وهو عام. ولأن كل من لو أدى صلاته بنية إمامه لم تصح، فإنه لا يجوز أن يأتم به فيها، أصله إذا صلى الجمعة خلف من يصلي ظهرا، ولأنها صلاة مفروضة فلم يصح أن تؤدى خلف متنفل كالجمعة. ولأن اختلاف المقصود بالصلاتين يمنع الائتمام بالأعلى منهما خلف الأنقص، أصله الجمعة لا تؤدى خلف المتنفل. ولأن الائتمام يوجب للمصلي أحكاما لم تكن له في الانفراد من سقوط القراءة والسهو وسجوده في سهو الإمام، فوجب أن تعتبر نية الإمام في صلاة المأموم، فإذا