فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الارتفاق غير المضر بحريم الدور

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الارتفاق بحريم الدور والأملاك إذا لم يضر بأهلها من غير إذن أصحابها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الارتفاق بحريم الدور غير المضر من غير إذن أصحابها يجوز بلا إذن، الحريم مرفق، وإذا نال أهله حقهم ساواهم الناس فيما عداه

جائز
المالكية

الارتفاق بحريم الدور غير المضر من غير إذن أصحابها يجوز بلا إذن، الحريم مرفق، وإذا نال أهله حقهم ساواهم الناس فيما عداه

جائز
الشافعية

الارتفاق بحريم الدور غير المضر من غير إذن أصحابها وجهان: يجوز بلا إذن، أو لا يجوز إلا بإذنهم، المانع: الحريم تبع لأملاكهم فهم أحق به وأخص بالتصرف فيه

وجهان
الحنابلة

الارتفاق بحريم الدور غير المضر من غير إذن أصحابها روايتان: يجوز بلا إذن، أو لا يجوز إلا بإذنهم، المانع: الحريم تبع لأملاكهم فهم أحق به وأخص بالتصرف فيه

روايتان

نص المسألة

الْقِسْمُ الثَّانِي: ٩ - وَهُوَ مَا يَخْتَصُّ بِأَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالأَْمْلاَكِ. يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَ الاِرْتِفَاقُ مُضِرًّا بِهِمْ مُنِعَ اتِّفَاقًا، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنُوا بِدُخُول الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ. فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِهِمْ فَفِي إِبَاحَةِ ارْتِفَاقِهِمْ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَرْبَابِهَا اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: أَنَّ لَهُمْ الاِرْتِفَاقَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ أَرْبَابُهَا، لأَِنَّ الْحَرِيمَ (وَهُوَ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْل الدُّورِ مِنْ أَمَاكِنَ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ لأَِحَدٍ) يُعْتَبَرُ مِرْفَقًا إِذَا وَصَل أَهْلُهُ إِلَى حَقِّهِمْ مِنْهُ سَاوَاهُمُ النَّاسُ فِيمَا عَدَاهُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ. الثَّانِي: لاَ يَجُوزُ الاِرْتِفَاقُ بِحَرِيمِهِمْ إِلاَّ عَنْ إِذْنِهِمْ، لأَِنَّهُ تَبَعٌ لأَِمْلاَكِهِمْ فَكَانُوا بِهِ أَحَقَّ، وَبِالتَّصَرُّفِ فِيهِ أَخَصَّ، وَهُوَ رَأْيٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إقطاع» ج ٦ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.